قاموس الغني
قَاضِيَة :1."أَتَتْ عَلَيْهِ الْقَاضِيَةُ" : الْمَنِيَّةُ.
2."وَجَّهَ إِلَيهِ ضَرْبَةً قَاضِيَةً" : ضَرْبَةً قَاتِلَةً
http://lexicons.sakhr.com/openme.asp?fileurl=/html/3073737.html
قاموس المحيط
قُضاةٌ.-: المُميتُ المُهلك؛ سُمٌّ قاضٍ/ ضربةٌ قاضية يَا لَيْتَهَا
كَانَتْ القَاضِيَةَ، أي الميتة الّتي تهلكني
http://lexicons.sakhr.com/openme.asp?fileurl=/html/1080265.html
قاموس لسان العرب
قضَى بين الخصمين وعليهما يقضِي قَضْيًا وقَضَاءً وقَضِيَّةً
(يائِيٌّ) حكم
وفصل..........وقضى الأمر عليهِ حتمهُ وأوجبهُ وألزمهُ بهِ.
http://lexicons.sakhr.com/openme.asp?fileurl=/html/7081896.html
سنن الدامي = 586
السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على
السنة
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=8&Rec=637
http://www.islamweb.net/ver2/Archive/showHadith.php?seq=34949
الحاوي للفتاوى للسيوطي ـ جزء1 الصفحة 426
أن سبب النزول نص أيضا فإنه حديث والحديث يقضى على القرآن- أخرج سعيد
بن منصور في سننه عن يحيى بن أبي كثير قال السنة قاضية على الكتاب،
مجموع فتاوى و مقالات ابن باز ـ جزء1
الصفحة 223
وأخرج البيهقي عن أيوب السختياني
التابعي الجليل، أنه قال: إذا حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه
ضال. وقال الأوزاعي رحمه الله: السنة قاضية على الكتاب،
أي تقيد ما أطلقه،
مسند الصحابة في الكتب التسعة ـ جزء52 الصفحة 206
عن أبي إسحق الفزاري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال السنة قاضية على القرآن وليس
القرآن بقاض على السنة

مختصر
الأحكام مستخرج الطوسي على جامع الأحكام ـ جزء1
الصفحة 46
48 = عن يحيى بن أبي كثير قال السنة
قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضي على السنة قال
وثنا الأوزاعي عن مكحول قال
: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن // وهذا
إسناد رجاله ثقات //
مفتاح
الجنة – السيوطي ـ جزء1 الصفحة43
وأخرج
عن مكحول قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن أخرجه سعيد بن منصور وأخرج عن يحيى بن
أبي كثير قال
السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة أخرجه الدارمي
وسعيد ابن منصور
فتاوى
الشبكة الإسلامية ـ جزء134 الصفحة449
عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من
السنة إلى القرآن
مجلة جامعة
أم القرى ـ جزء14 الصفحة 260
قول الحسن بن علي إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها ، أو ينكر شيئا من
أخبار رسول الله فاتهمه على الإسلام ، فإنه رديء المذهب و القول….القرآن أحوج إلى
السنة من السنة إلى القرآن
طبقات
الحنابلة ـ ابن أبي يعلى: جزء1 الصفحة 182
وإذا
سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله فاتهمه
على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول وإنما يطعن على رسول الله وعلى أصحابه لأنا إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله
وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والآخرة بالآثار وأن القرآن أحوج إلى السنة من
السنة إلى القرآن .
الكفاية في
علم الرواية للخطيب البغدادي ـ جزء1
الصفحة 24
21 - أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، حدثنا أبو
العباس محمد بن يعقوب الأصم ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني
، حدثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا الأوزاعي ، عن مكحول ، قال : « القرآن أحوج إلى
السنة من السنة إلى القرآن » ، قال : وقال يحيى بن أبي كثير : السنة قاضية على
الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة «
السنة ـ
محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله ـ
جزء1 الصفحة 33
103 - وقال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب
وليس الكتاب قاض على السنة
104 - قال وقال مكحول
القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن
السنة
لمحمد بن نصر المروزي ـ جزء1 الصفحة90
وقال
يحيى بن أبي كثير : « السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة » قال : وقال مكحول : القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن »
الإبانة
الكبرى لابن بطة ـ جزء 1 الصفحة 94
89 - عن مكحول، قال: « القرآن أحوج إلى السنة
من السنة إلى القرآن »
90 - قال: وقال يحيى بن أبي كثير : السنة
قاضية على الكتاب ، وليس الكتاب قاضيا على السنة
91 - قال الأوزاعي: وكان يحيى يقول
: « السنة قاضية على القرآن ، وليس القرآن بقاض على السنة
»
الآداب
الشرعية ـ جزء2 الصفحة 415
ورواه ابن ماجه
والترمذي وحسنه وروى الخطيب في كفاية الكفاية عن الأوزاعي
عن مكحول أنه قال : القرآن
أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن .وقال يحيى بن أبي كثير : السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة
شرح مذاهب
أهل السنة لابن شاهين ـ جزء1 الصفحة 50
47 - عن يحيى بن أبي كثير ، قال : « السنة قاضية على الكتاب ، وليس الكتاب قاضيا على
السنة »
48 - عن مكحول
، قال : « القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى
القرآن »
الكفاية في
علم الرواية ـ أبو بكر الخطيب البغدادي ـ جزء1 الصفحة 14
قال
حدثنا روح بن عبادة قال ثنا الأوزاعي عن مكحول قال
القرآن أحوج الى السنة من السنة الى
القرآن قال وقال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب ليس الكتاب قاضيا على
السنة
تفسير
القرطبي ـ جزء1 الصفحة39
عن مكحول قال: القران أحوج إلى السنة من
السنة الى القران.وبه
عن الاوزاعي قال قال يحيى بن
ابي كثير: السنة قاضية على
الكتاب، وليس الكتاب بقاض على السنة

تفسير
القرطبي ـ جزء1 الصفحة39
وروى ابن
المبارك عن عمران بن حصين
انه قال لرجل احمق، اتجد
الظهر في الكتاب الله اربعا لا يجهر فيها بالقراءة ! ثم عدد عليه الصلاة الزكاة ونحو هذا، ثم قال: اتجد هذا في كتاب الله مفسرا ! ان
كتاب الله تعالى ابهم هذا، وان السنة تفسر هذا.
وروى الاوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل
بالسنة التي تفسر ذلك.
وروى سعيد بن منصور: حدثنا عيسى ابن يونس عن الاوزاعي
عن مكحول قال: القران احوج الى السنة من السنة الى القران.
وبه عن الاوزاعي قال قال يحيى بن ابي كثير: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاض على السنة.
قال الفضل بن زياد: سمعت ابا عبد الله - يعني
احمد بن حنبل - وسئل عن هذا الحديث الذي روى ان السنة قاضية على الكتاب فقال: ما اجسر
على هذا ان اقوله، ولكني اقول: ان السنة تفسر الكتاب
تبينه.وبيان اخر وهو زيادة على حكم الكتاب كتحريم نكاح
المرأة على عمتها وخالتها، وتحريم الحمر الاهلية وكل ذي
ناب من السباع، والقضاء باليمين مع الشاهد وغير ذلك، على ما يأتي بيانه
جامع بيان
العلم وفضله لابن عبد البر ـ جزء 4 الصفحة 20
1424 - عن مكحول ، قال : « القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن » « وبه عن الأوزاعي قال : قال يحيى بن
أبي كثير : » السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض
على السنة « وقال الفضل بن زياد : سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل ، وسئل عن الحديث الذي روى أن السنة قاضية على الكتاب ، فقال :
ما أجسر على هذا أن أقوله ، ولكني أقول : إن السنة تفسر الكتاب وتبينه
الكفاية في
علم الرواية للخطيب البغدادي ـ جزء1
الصفحة 24
21 - ثنا الأوزاعي ، عن مكحول ، قال : « القرآن أحوج إلى
السنة من السنة إلى القرآن » ، قال : وقال يحيى بن أبي كثير : السنة قاضية على
الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة
22 - ثنا الفضل بن زياد ، قال : سمعت
أحمد بن حنبل ، وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب ، فقال : « ما
أجسر على هذا أن أقوله ولكن السنة تفسر الكتاب وتعرف الكتاب وتبينه »
البحر
المحيط ـ جزء5 الصفحة 130
مسألة = حاجة الكتاب إلى
السنة = قال الأوزاعي : الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب . قال أبو
عمر : يريد أنها تقضي عليه ، وتبين المراد منه .
وقال يحيى بن أبي كثير : السنة قاضية على الكتاب .
وقال الفضل بن زياد : سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل عن الحديث الذي روي : أن السنة قاضية على الكتاب . فقال : ما أجسر على هذا أن أقوله
ولكن أقول : إن السنة تفسر الكتاب وتبينه
الطيوريات ـ
جزء17 الصفحة40
1342 ـ أخبرنا
عبد العزيز ، حدثنا عمر بن شاهين ، حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل، حدثنا الفضل بن
زياد قال : سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي روي أن
السنة قاضية على الكتاب ، فقال : ما أجسر على هذا أن أقوله ، ولكن السنة تفسر
الكتاب ، تعرف الكتاب وتبينه
إرشاد
الفحول الي تحقيق الحق من علم الأصول ـ
جزء1 الصفحة 69
قال الأوزاعي : الكتاب أحوج إلى السنة من
السنة إلى الكتاب قال ابن عبد البر : إنها تقضي
عليه وتبين المراد منه وقال يحيى بن أبي كثير :
السنة قاضية على الكتاب والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع
الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام
المدخل إلى
مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ جزء1 الصفحة
201
قال الأوزاعي الكتاب أحوج إلى السنة من
السنة إلى الكتاب ؛ قال ابن عبد البر يريد أنها
تقضي عليه وتبين المراد منه ؛ وقال يحيى ابن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب انتهى
وكل من له إلمام بالعلم يعلم أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع
الأحكام ضرورية دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام
التفسير
والمفسرون ـ الذهبى ـ جزء الصفحة
وأما
قوله: "يوشك رجل شبعان.." إلخ، فالمقصود منه التحذير من مخالفة
السنة التى سنها الرسول وليس لها ذكر فى القرآن، كما هو مذهب الخوارج والروافض
الذين تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التى ضمنت بيان
الكتاب فتحيروا وضلوا، وروى الأوزاعى عن حسان بن عطية
قال: "كان الوحى ينزل على رسول الله صلى الله عليه
وسلم، ويحضره جبريل بالسنة التى تفسر ذلك"، وروى الاوزاعى عن مكحول قال:
"القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن
شرح السنة
ـ الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمد ـ جزء1 الصفحة 35
49 - وإذا
سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله فاتهمه
على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه و
سلم ولا على أصحابه لأنا إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير
والشر والدنيا والآخرة بالآثار فإن القرآن أحوج إلى السنة
من السنة إلى القرآن
مجلة
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ـ جزء 10 الصفحة 332
وأخرج البيهقي عن أيوب السختياني التابعي
الجليل أنه قال: "إذا حدث الرجل بسنة فقال دعنا
من هذا، وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال"، وقال الأوزاعي
رحمه الله: "السنة قاضية على الكتاب ولم يجئ
الكتاب قاضيا على السنة
(((ملخص
الفتوى: السنة قاضية على
القرآن، وليس القرآن بقاض على السنة)))
عنون الفتوى = السنة قاضية على القرآن
|
فإن كنت
تقصد بالقرآنيين تلك الطائفة التي لا تأخذ الأحكام الشرعية إلا من القرآن وتدع سنة النبي فهي طائفة خارجة من
الإسلام لإنكارها سنة النبي عليه الصلاة
والسلام، ومعلوم بالضرورة أن القرآن لا يستغني
عن السنة في تخصيص عامه، وتقييد مطلقه، وبيان مجمله، فالسنة شارحة ومفصلة
للقرآن، وفي سنن
الدارمي عن يحيى
بن أبي كثير أنه قال: السنة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض على السنة. قال محققه حسين
أسد: إسناده
جيد http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=a&Id=38785&Option=FatwaId |
|
عنوان الفتوى = معنى السنة قاضية على القرآن |
|
فقد وردت مثل هذه العبارة عن بعض
أهل العلم، روى الدرامي في سننه عن يحيى بن أبي
كثير أنه قال: السنة
قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض على
السنة. ومرادهم بهذه العبارة أن السنة تبين القرآن وتفسره، قال الزركشي في
كتابه البحر المحيط مسألة حاجة الكتاب إلى السنة
قال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة
إلى الكتاب. قال أبو عمر: يريد أنها تقضي عليه، وتبين
المراد منه، وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب.
وقال الفضل بن زياد: سمعت أحمد بن حنبل وقد
سئل عن الحديث الذي روي: أن السنة قاضية على الكتاب. فقال: ما
أجسر على هذا أن أقوله، ولكن أقول: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. وإذا تبين أن هذا هو المراد من هذه العبارة فلا وجه لما أورد السائل من إشكال، وأما
اختلاف علماء الحديث في تصحيح حديث أو تضعيفه، فإنه لا
حرج في ذلك؛ إذ كل منهم مجتهد، فإن أصاب كان له أجران،
وإن أخطأ كان له أجر واحد، والواجب على كل منهم أن يعمل بما ترجح عنده.
http://islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=99014&Option=FatwaId |
الآداب الشرعية » فصل
في طلب العلم وما يبدأ به منه وما هو فريضة منه وفضل
أهله
مُذَاكَرَةُ الْحَدِيثِ أَفْضَلُ
مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
http://islamweb.net/ahajj/index.php?page=bookscategory&flag=1&bk_no=43&ID=196
المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ـ جزء1
الصفحة 365
362 - كان أبو
سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: مذاكرة
الحديث أفضل من قراءة القرآن
الآداب الشرعية
وقال أبو نضرة عن أبي سعيد : مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ـ السيوطي ـ جزء2
الصفحة 53
وقال أبو سعيد الخدري مذاكرة الحديث,
أفضل من قراءة القرآن

ملتقى أهل الحديث
> منتدى القرآن
الكريم وعلومه > كلام لابن القيم في أحوال السنة
مع القرآن
الأول : أن تكون موافقة لما جاء في القرآن الكريم ، فتكون
واردة حينئذ مورد التأكيد
الثانى : أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن
الثالث : أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن ،
الرابع : أنها تكون ناسخة لحكم ثبت بالكتاب على رأى من يجوّز
نسخ الكتاب بالسنة .
ومثال ذلك: حديث (لا
وصية لوارث) فإنه ناسخ لحكم الوصية للوالدين والأقربين الوارثين الثابت بقوله
تعالى فى سورة البقرة (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ) على أحد
الوجوه فى تفسير الآية والأمثلة كثيرة ، لاسيما على
مذهب الحنفية الذين يقولون : إن الزيادة على الكتاب من
قبيل النسخ ........هذا والنسخ من قبيل البيان
لأنه بيان انتهاء أمد الحكم ولذلك يطلق عليه بعض علماء الأصول (بيان التبديل).
......الثالث: وعن بيان السنة للقرآن في غير الأحكام يقول الشيخ / محمد أبو زهو : بيان السنة
للقرآن فى غير الأحكام يقع على ثلاثة أضرب :
الأول : ما يرد موافقاً لما في uالقرآن ، فيكون مؤكداً له ولا يخلو مع ذلك عن شرح وبيان ، كحديث الخضر مع
موسى فى البخارى وغيره
فإنه يوافق القصة المذكورة عنهما فى سورة الكهف
الثانى : ما يدعى نوح فيقال : هل
بلغت يرد مورد التوضيح والشرح.........
الثالث : ما يرد على
طريق الاستقلال ، ومن أمثلته : حديث جريج العابد ، وحديث الأبرص والأقرع والأعمى
، وحديث الصخرة ، فهذه الأحاديث وما فى معناها مؤكدة
للمقاصد التى جاء بها
القرآن ،
(1) ثالثاً : استقلال السنة بالتشريع: تستقل السنة
ببيان بعض الأحكام التي سكت عنها القرآن..........
ويقول الشوكاني: اعلم أنه قد اتفق من يعتد به
من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن فى تحليل الحلال وتحريم أنه قال : (ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه) أى :
الحرام ، وقد ثبت عنـه أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التى
لم ينطق بها القرآن ، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية
وتحريم كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير، وغير ذلك
مما لا يأتى عليه الحصر)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-108217.html
مشكل الآثار للطحاوي ــ جزء1
الصفحة 256
ومذهبنا أن السنة قد تنسخ القرآن ؛
لأن كل واحد منهما من عند الله ينسخ ما شاء منهما بما شاء منهما ولأنا قد وجدنا
كتاب الله قد دلنا على ذلك ، وهو قوله فيه : واللاتي
يأتين الفاحشة من نسائكم (النساء آية رقم : 15) الآية ، ثم قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك « خذوا عني قد جعل الله لهن
سبيلا : البكر
بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم »
ابن حزم // الإحكام في أصول الأحكام
// المجلد الأول // الجزء الرابع
// فصل في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف
أحدهما: أن كلاهما من عند الله عز وجل على ما
تلونا آنفاً من قوله تعالى: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ
وَحْيٌ يُوحَى } . والثاني استواؤهما في وجوب الطاعة بقوله
تعالى: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً } وبقوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ
وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ
ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } وإنما افترقا في
ألا يكتب في المصحف غير القرآن، ولا يتلى معه غيره مخلوطاً به،
وفي الإعجاز فقط.
........... فالعمل بالحديث
الناسخ أفضل وخير من العمل بالآية المنسوخة، وأعظم أجراً، كما قلنا قبل ولا فرق،
وقد قال تعالى: { وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعْجَبَتْكُمْ }............. فيقال لمن خالفنا في هذه المسألة: أيفعل الرسول أو يقول شيئاً من قبل نفسه دون أن يوحى إليه به؟ فإن قال: نعم، كفر وكذبه ربه تعالى بقوله عز وجل: {وَمَا
يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى } وبقوله تعالى آمراً له
أن يقول: {قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى
إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ }
فلما بطل أن يكون فعله أو قوله إلا وحياً، وكان الوحي ينسخ بعضه بعضاً، كانت السنة
والقرآن ينسخ بعضها بعضاً.............
قال أبو محمد: ومما يبين نسخ القرآن بالسنة بياناً لا خفاء به قوله تعالى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنْكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ
حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً } ثم قال : «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ الله
لَهُنَّ سَبِيلاً: البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ،
وَالثَّيِّبُ بالثيب جَلْدُ مِائَةٍ والرَّجْمُ» فكان
كلامه الذي ليس قرآناً ناسخاً للحبس الذي ورد به القرآن.
فإن
قال قائل: ما نسخ الحبس إلا قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ
كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا
رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ } قيل له: أخطأت، لأن هذا الحديث يوجب بنصه أنه قبل نزول آية
الجلد لأنه بيان السبيل الذي ذكر الله تعالى، وأمر لهم باستماع تلك السبيل، وأيضاً
فإن في الحديث التغريب والجلد، وليس ذلك في الآية التي ذكرت، فالحديث هو الناسخ على
الحقيقة،..............
قال أبو محمد: ومما نسخت فيه السنة القرآن، قوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ
جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً
فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } )
فإن القراءة بخفض أرجلكم وفتحها، كلاهما لا يجوز إلا أن يكون معطوفاً
على الرؤوس في المسح ولا بد، لأنه لا يجوز البتة أن يحال بين المعطوف
والمعطوف عليه بخبر غير الخبر عن المعطوف
عليه، لأنه إشكال وتلبيس وإضلال لا بيان، لا تقول: ضربت محمداً وزيداً، ومررت
بخالدٍ وعمراً، وأنت تريد أنك ضربت عمراً أصلاً، فلما
جاءت السنة بغسل الرجلين صحّ أن المسح منسوخ عنهما.
وهكذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يمسحون على أرجلهم حتى قال عليه السلام: «وَيْلٌ
لِلأَعْقَابِ وَالعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ»
وكذلك قال ابن عباس: نزل القرآن بالمسح.
قال أبو محمد: وقد أقروا وثبت الخبر، بأن آيات كثيرة رفع رسمها البتة، ولا
يجوز أن ترفع بقرآن، إذ لو رفعت بقرآن لكان ذلك القرآن موجوداً متلوّاً، وليس في شيء من المتلو
ذكر رفع لآية كذا مما رفع البتة، فوجب ضرورة أن ما ارتفع، وهذا نفس ما أجزنا من
نسخ القرآن بالسنة، فإن قالوا: إنما رفع بالإنساء،
قيل لهم: الإنساء ليس قرآناً، وإنما ذلك هو فعل منه
تعالى وأمر بألا يتلى. قال أبو محمد: ومما نسخ من القرآن
بالسنة قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن
تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ } نسخ بعضها قوله : «لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»
وقد قال قوم: إن آيات المواريث نسخت هذه الآية. قال أبو
محمد: وهذا خطأ محض، لأن النسخ هو رفع حكم المنسوخ ومضاد له، وليس في آية المواريث
ما يمنع الوصية للوالدين والأقربين إذ جائز أن يرثوا ويوصى لهم مع ذلك من الثلث،
من بديع ما يقع لمن قال: إن القرآن لا تنسخه السنة، أنهم نسوا أنفسهم، فجعلوا حديث عمران
بن الحصين في الستة الأعبد، ناسخاً لوصية الوالدين
والأقربين، فأثبتوا ما نفوا وصححوا ما أبطلوا، وقد تكلمنا في بطلان ذلك فأغنى عن
ترديده، ...........
ومما نسخ من السنة بالقرآن: صلحه أهل الحديبية إلى المدة التي كانت، ثم نسخ الله تعالى ذلك
في سورة براءة، ولم يجز لنا صلح مشرك إلا على الإسلام فقط، حاشا أهل الكتاب، فإنه
تعالى أجاز صلحهم على أداء الجزية مع الصغار، وأبطل تعالى تلك الشروط كلها، وتلك
المدة كلها، وبالله تعالى التوفيق.
ملاحظة// هذا أللينك لا يفتح إلا إذ وضع في جوجل
|
|
|
|
|
( 1 ) هل نكاح
البنت وعمتها معاً حرام ؟
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ
وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ ٱللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱللاَّتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ
إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً . وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ
إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ (سورة النساء23 ، 24)
مجموعة
من المحرمات افتتحها بقوله: { حرمت عليكم { إذن يكون كل ما ذكر هو فقط المحرم! والدليل على ذلك ختام
النص بقوله : وَأُحِلَّ
لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُم
المشكلة:أنه مع كل تلك الحالات (ستة عشر حالة تفصيلية) التي وردت
في النص ألقراني عن محرمات النكاح .. إلا إن رب محمد قد " نسي " الجمع بين نكاح البنت وعمتها وخالتها، فهل يجوز ان يجمع الرجل بين الزوجة
وعمتها ؟ او خالتها ؟!!!
(2) حديث آحادي يحرم الجمع بين البنت وعمتها وخالتها
صحيح مسلم - النكاح - تحريم الجمع
بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح - باب
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح .
صحيح مسلم بشرح النووي
باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح =
قوله صلى الله عليه
وسلم لا يجمع بين
المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ,
وفي رواية : لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع
بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها , سواء كانت عمة وخالة حقيقية , وهي أخت
الأب وأخت الأم , أو مجازية , وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا , أو أخت أم
الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب , وإن علت فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع
بينهما . وقالت طائفة من الخوارج والشيعة : يجوز
, واحتجوا بقوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم واحتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها الآية والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد , لأنه صلى الله
عليه وسلم مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله...........
وأما باقي الأقارب كالجمع
بن بنتي العم أو بنتي الخالة أو نحوهما فجائز عندنا وعند العلماء كافة إلا
ما حكاه القاضي عن بعض السلف أنه حرمه . دليل الجمهور قوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم
. والله أعلم . وأما الجمع بين زوجة الرجل وبنته
من غيرها فجائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة والجمهور
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3226
تعليق // لاحظوا هذه الفقرة من تفسير الحديث : " وقالت طائفة من الخوارج والشيعة : يجوز , واحتجوا بقوله تعالى : وأحل
لكم ما وراء ذلكم واحتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها الآية
والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد "! فالخوارج
والشيعة احلوا نكاح البنت وعمتها وخالتها واحتجوا بقول القرآن ..!أما السنة فاحتجوا بروايات الحديث وهو " خبر الواحد " اي
حديث : آحاد !
نفس التفسير في عون المعبود شرح سنن أبي داود
جاء في تفسير القرطبي
وَأُحِلَّ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ
قرأ
حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص " وأحل لكم " ردا على " حرمت
عليكم " . الباقون بالفتح ردا على قوله
تعالى : " كتاب الله عليكم " . وهذا يقتضي ألا يحرم من النساء إلا من ذكر , وليس كذلك ;
فإن الله تعالى قد حرم على لسان نبيه من لم يذكر في الآية
فيضم إليها , قال الله تعالى : " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا الحشر : 7 روى مسلم وغيره
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن محمد قال : (لا يجمع بين
المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=4&nAya=24
لنقرأ من كتب الفقه :
إحكام
الأحكام شرح عمدة الأحكام - كتاب النكاح - حديث
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
الحديث
الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قاله قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا
يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها
الشرح
//
أتفق جمهور الأمة
على تحريم هذا الجمع أيضا وهو مما أخذ من السنة ،
وإن كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة ، لقوله تعالى { وأحل
لكم ما وراء ذلكم } إلا أن الأئمة من علماء
الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث ، وهو دليل
على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ...........
قرآنكم يا مسلم
يقتضي الإباحة لقوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم { - الإطلاق يقتضي
الإباحة !!!!!!!
ولكن السني رفض القرآن ونصه القاطع والمقتضى به .. وذهب إلى الأحاديث!!!!!!!

(3) الحديث آحادي وليس على شرط الشيخين
قال الشافعي لم
يرو هذا الحديث من وجه يثبته أهل العلم بالحديث إلا عن أبي هريرة
. قال البيهقي :
قد روي عن جماعة من الصحابة إلا أنه ليس على شرط الشيخين .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=11&ID=1220
فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم
ثانياً: ذهب كثير من أهل العلم إلى جواز أن
تكون السنة ناسخة للقرآن الكريم، سواء أكانت السنة متواترة أو آحادا، واستدلوا
بأدلة عديدة ، أهمها وأولاها
(1) الوقوع: وهو أقوى
أدلة الجواز عموما . ومن أمثلة نسخ السنة المتواترة للقرآن الكريم ما تقدم ذكره،
وهو نسخ عقوبة الزنا الواردة في القرآن الكريم بقوله عليه الصلاة والسلام
:"خذوا عني ……وكذلك نسخ الوصية للوالدين والأقربين الواردة في القرآن الكريم بقوله عليه
الصلاة والسلام :" لا وصية لوارث" .
ومن أمثلة نسخ السنة الأحادية للقرآن الكريم : قوله تعالى
:" قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه
إلا أن يكون ميتة" الآية، فإنها منسوخة بأن النبي
عليه الصلاة والسلام :" نهى عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من
الطير " (رواه مسلم ، كتاب: الصيد والذبائح، باب : تحريم أكل كل ذي
ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رقم الحديث: 4994)، وهو خبر آحاد.
ثالثا: أما ما سألت عنه من
جواز أن تضيف السنة حكما إضافيا لحكم ثابت بالقرآن؟ فهذه المسألة تكلم عنها أهل
العلم في المباحث المتعلقة بالسنة وبحثوها تحت عنوان: استقلال السنة بالتشريع، أي
: هل يجوز أن تثبت السنة أحكاما غير ثابتة في القرآن ؟ وهذه المسألة وقع فيها خلاف
بين أهل العلم ، حيث أجازه قوم ومنعه آخرون ، والراجح -
والله أعلم - هو الجواز ، ويدل للجواز أدلة عديدة قوية ، ومن أهمها :
1- عموم عصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطأ في
التبليغ لكل ما جاء به عن الله تعالى ، ومن ذلك ما روته
السنة وسكت عنه الكتاب .
2- عموم آيات الكتاب الدالة على حجية السنة ، فهي دالة على حجيتها : سواء أكانت
مؤكدة لما في الكتاب ، أم مبينة له ، أم مستقلة .
3- الوقوع ، فقد ثبتت أحكام كثيرة لم يكن لها ذكر في القرآن ، وإنما كان مستندها السنة المستقلة عن القرآن ، وأجمع المسلمون
على مشروعيتها ، ولو لم يكن هذا النوع من السنة محتجا به
لما ثبتت هذه الأحكام ، ولما أجمع المسلمون عليها ، ومن هذه الأحكام :
أ - ميراث الجدة ،
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس (رواه أبو داود ، كتاب :
الفرائض ، باب : في الجدة ، رقم الحديث :2894 ، والترمذي ، كتاب : الفرائض ، باب :
ما جاء في ميراث الجدة ، رقم الحديث : 2100 ، وقال ابن قدامة
في المغني (9/54) :قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
ب - مشروعية الشفعة ،
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم (متفق عليه،رواه
البخاري،كتاب:الشفعة،باب:الشفعة فيما لم يقسم،رقم الحديث: (2257)، ومسلم،كتاب: المساقاة والمزارعة،باب:الشفعة،رقم الحديث : (4128).
ج - تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح
، فقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه
(متفق عليه،رواه البخاري،كتاب:النكاح،باب:لا تنكح المرأة على عمتها،رقم الحديث:
(5110)، ومسلم،كتاب:النكاح،باب:تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في
النكاح،رقم الحديث : (3443).
د - تحريم لحوم الحمر الأهلية ،
فقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها (متفق عليه،رواه
البخاري،كتاب:الذبائح والصيد،باب:لحوم الحمر الإنسية،رقم الحديث: (5521)،
ومسلم،كتاب:الصيد والذبائح،باب:تحريم أكل لحم الحمر الإنسية،رقم الحديث : (5009).
وغير ذلك من الأحكام التي ثبتت ، وعمل بها المسلمون قديما وحديثا ، وكان مستندهم في ذلك سنة النبي
صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون لها ذكر في القرآن الكريم . ومن أراد
الاستزادة حول موضوع استقلال السنة بالتشريع فعليه بكتاب : حجية السنة ، للدكتور
عبد الغني عبد الخالق -رحمه الله- فقد جمع في كتابه هذا كلام أهل العلم في المسألة
ووجهه بطريقة علمية متميزة . والله الموفق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم.

(4) الألباني: الزعم بأن العقيدة لا تثبت من أحاديث
الآحاد زعم باطل
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في
سلسلة الأحاديث الصحيحة - الأحاديث رقم 158 و 159
158 =
لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُسْمِعَكُمْ من عَذَابَ الْقَبْرِ ما أسمعني .
وفي هذه الأحاديث فوائد كثيرة أذكر
بعضها أو أهمها :
(1) إثبات عذاب القبر , والأحاديث في ذلك متواترة , فلا مجال للشك
فيه بزعم أنها آحاد , ولو
سلمنا أنها آحاد ,
فيجب الأخذ بها لأن القرآن يشهد لها , قال تعالى
(وَحَاقَ بِآَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا
غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ
أَشَدَّ الْعَذَابِ ) غافر 45-46 ولو سلمنا أنه لا يوجد في القرآن ما يشهد لها , فهي وحدها كافية لإثبات
هذه العقيدة , والزعم بأن العقيدة لا تثبت بما صح من أحاديث الآحاد زعم باطل دخيل في
الإسلام , لم يقل به أحد من الأئمة الأعلام – كالأربعة
وغيرهم- بل هو مما جاء به بعض علماء الكلام بدون برهان من الله ولا سلطان ,
وقد كتبنا فصلاً خاصاً في هذا الموضوع الخطير في كتاب لنا , أرجو أن أوفق
لتبييضه ونشره على الناس .
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم
الأصول » المقصد الثاني في السنة
» البحث الثاني استقلال السنة بالتشريع
فِي
اسْتِقْلَالِ السُّنَّةِ بِالتَّشْرِيعِ
اعْلَمْ أَنَّهُ قَدِ اتَّفَقَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ
مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ الْمُطَهَّرَةَ مُسْتَقِلَّةٌ بِتَشْرِيعِ
الْأَحْكَامِ ، وَأَنَّهَا كَالْقُرْآنِ فِي تَحْلِيلِ الْحَلَالِ
وَتَحْرِيمِ الْحَرَامِ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ : أَلَا وَإِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ
وَمِثْلَهُ
مَعَهُ أَيْ أُوتِيَتُ الْقُرْآنَ ، وَأُوتِيَتُ مِثْلَهَ مِنَ
السُّنَّةِ
الَّتِي لَمْ يَنْطِقْ بِهَا الْقُرْآنُ ،
وَذَلِكَ كَتَحْرِيمِ لُحُومِ
الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَتَحْرِيمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ
السِّبَاعِ
وَمِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَأْتِي
عَلَيْهِ
الْحَصْرُ .
وَأَمَّا مَا يُرْوَى مِنْ طَرِيقِ ثَوْبَانَ فِي الْأَمْرِ
بِعَرْضِ
الْأَحَادِيثِ
عَلَى الْقُرْآنِ فَقَالَ يَحْيَى ابْنُ
مُعِينٍ :
إِنَّهُ مَوْضُوعٌ وَضَعَتْهُ الزَّنَادِقَةُ .
وَقَالَ
الشَّافِعِيُّ مَا رَوَاهُ أَحَدٌ عَمَّنْ
يَثْبُتُ حَدِيثُهُ فِي
شَيْءٍ صَغِيرٍ وَلَا كَبِيرٍ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي
كِتَابِ
جَامِعِ الْعِلْمِ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ :
الزَّنَادِقَةُ وَالْخَوَارِجُ وَضَعُوا حَدِيثَ : مَا أَتَاكُمْ
عَنِّي
فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ
فَأَنَا
................ قُلْتُهُ وَإِنْ خَالَفَ فَلَمْ أَقُلْهُ .
قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : الْكِتَابُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ
السُّنَّةِ إِلَى الْكِتَابِ .
قَالَ
ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : إِنَّهَا تَقْضِي عَلَيْهِ
وَتُبَيِّنُ
الْمُرَادَ مِنْهُ
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ : السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى
الْكِتَابِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ثُبُوتَ حُجِّيَّةِ السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ
وَاسْتِقْلَالَهَا بِتَشْرِيعِ الْأَحْكَامِ ضَرُورَةٌ دِينِيَّةٌ ،
وَلَا
يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَنْ لَا حَظَّ لَهُ فِي دِينِ
الْإِسْلَامِ .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=100&ID=34
ملتقى أهل الحديث
> منتدى القرآن
الكريم وعلومه > كلام لابن القيم في أحوال السنة مع القرآن
(1) ثالثاً : استقلال السنة بالتشريع: تستقل السنة
ببيان بعض الأحكام التي سكت عنها القرآن.................
ويقول الشوكانى: اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن
السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن فى
تحليل الحلال وتحريم أنه قال : ( ألا إنى أوتيت
الكتاب ومثله معه ) أى : الحرام ، وقد ثبت عنـه أوتيت
القرآن وأوتيت مثله من السنة التى لم ينطق بها القرآن ، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير، وغير ذلك مما لا يأتى عليه الحصر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-108217.html
الشبكة الإسلامية >> الحديث الشريف
>> شبهات حول السنة النبوية
تقدمت
الإشارة - في الجزء الأول من هذا الموضوع - إلى بعض الشبه التي استند إليها منكروا حجية السنة في العصر الحديث ، حيث استدلوا ببعض الآيات
التي أساءوا فهمها وتأوَّلوها على غير وجهها ، محرفين فيها الكلم عن مواضعه .
وإضافة إلى ما استدلوا به من آيات ، فقد تمسكوا أيضاً
بجملة أخبارٍ منسوبة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تؤيد - بحسب زعمهم - ما
ذهبوا إليه من عدم الاحتجاج بالسنة ، ووجوب عرض ما جاء فيها على كتاب الله . ومن
هذه الأخبار ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - دعا اليهود فحدّثوه فخطب الناس
فقال : ( إن الحديث سيفشو عنِّي ، فما أتاكم يوافق القرآن فهو عنِّي ، وما أتاكم
يخالف القرآن فليس عنِّي ) ، فقالوا : إذا أثبتت السنة حكماً جديداً فإنها تكون
غير موافقة للقرآن ، وإن لم تثبت حكماً جديداً فإنها تكون
لمجرد التأكيد فالحجة إذاً في القرآن وحده .
ومن هذه
الأخبار التي استدلوا بها ما روِي أنه - صلى الله عليه
وسلم- قال : ( إذا حُدِّثتم عنِّي حديثاً تعرفونه ولا تنكرونه ، قلته أم لم أقله
فصدّقوا به ، فإني أقول ما يُعرَف ولا يُنكَر ، وإذا
حُدِّثتم عنِّي حديثاً تنكرونه ولا تعرفونه فلا تصدِّقوا به
، فإني لا أقول ما يُنكَر ولا يُعرَف ) ، فقالوا هذا يفيد
وجوب عرض الحديث المنسوب إليه - صلى الله عليه وسلم - على المستحسن المعروف عند
الناس من الكتاب أو العقل ، فلا تكون السنة حجَّة حينئذ .
ومن تلك
الأخبار أيضاً ما رُوِي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إني لا أحلُّ إلا ما
أحلَّ الله في كتابه ، ولا أحرِّم إلا ما حرَّم الله في كتابه ) ، وفي رواية : (
لا يمسكنَّ الناس عليَّ بشيء ، فإني لا أحلُّ لهم إلا ما أحلَّ الله ولا أحرَّم
عليهم إلا ما حرَّم الله ) . هذه هي خلاصة الشبه التي
أوردوها ، وهي شبه ضعيفة متهافتة لا تثبت أمام البحث والنظر الصحيح ، وتدل على
مبلغ جهلهم وسوء فهمهم .
وجواباً على ما أوردوه من أحاديث يقال:
أما الحديث الأول : ( إن الحديث سيفشو عني .... ) فإن أحاديث العرض على كتاب الله ،
كلها ضعيفة لا يصح التمسك بشيء منها كما ذكر أهل العلم ، فمنها ما هو منقطع ،
ومنها ما بعض رواته غير ثقة أو مجهول ، ومنها ما جمع بين الأمرين ، وقد بَيَّن ذلك
ابن حزم ، و البيهقي ، و السيوطي ، وقال الشافعي في
الرسالة : " ما روَى هذا أحدٌ يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير ، وإنما هي
رواية منقطعة عن رجل مجهول ونحن لا نقبل هذه الرواية في شيء " ، بل نقل ابن
عبد البر في جامعه عن عبد الرحمن بن مهدي قوله : " الزنادقة والخوارج وضعوا
هذا الحديث " ، ثم قال : " وهذه الألفاظ لا تصح عنه - صلى الله عليه
وسلم - عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه " .
بل إن
الحديث نفسه يعود على نفسه بالبطلان ، فلو عرضناه على
كتاب الله لوجدناه مخالفاً له ، فلا يوجد
في كتاب الله أن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقبل منه إلا ما وافق
الكتاب ، بل إننا نجد في القرآن إطلاق التأسي به -
صلى الله عليه وسلم - ، والأمر بطاعته ، والتحذير من مخالفة أمره على كل حال ،
فرجع الحديث على نفسه بالبطلان .
ومما يدل
على بطلانه كذلك معارضته الصريحة لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما
أمرت به أو نهيت عنه ، فيقول : لا ندري ما وجدنا في
كتاب الله اتبعناه ) رواه أبو داود .
وعلى التسليم بصحة الخبر فليس المراد منه أن ما يصدر عن النبي - صلى
الله عليه وسلم نوعان : منه ما يوافق الكتاب فهذا يُعمل به
، ومنه ما يخالفه فهذا يُردُّ ، بل لا يمكن أن يقول بذلك مسلم ، لأن في ذلك
اتهاماً للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يمكن أن يصدر عنه ما يخالف القرآن ، وكيف
لمؤمن أن يقول ذلك وقد ائتمنه الله على وحيه ودينه وقال له : {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي }(يونس
15) .
فالرسول
عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يصدر عنه ما يخالف القرآن ، ولا يمكن أن يوجد خبر
صحيح ثابت عنه مخالفٌ لما في القرآن .
فيكون
معنى الحديث إذاً : " إذا رُوِي لكم حديث فاشتبه عليكم هل هو من قولي أو لا
فاعرضوه على كتاب الله ، فإن خالفه فردُّوه فإنه ليس من قولي " ، وهذا هو
نفسه الذي يقوله أهل العلم عندما يتكلمون على علامات الوضع في الحديث ، فإنهم
يذكرون من تلك العلامات أن يكون الحديث مخالفاً لمحكمات الكتاب ، ولذلك قال "
فما أتاكم يوافق القرآن : فهو عنِّي ، وما أتاكم يخالف القرآن فليس عنِّي".
وعندما
نقول : إن السنة الصحيحة لابدَّ وأن تكون موافقة للقرآن غير مخالفة له ، فلا يلزم أن تكون هذه الموافقة موافقة تفصيلية في كل شيء ،
فقد تكون الموافقة على جهة الإجمال ، فحين تبين السنة حكماً أجمله القرآن ، أو
توضِّح مُشْكِلاً ، أو تخصص عامَّاً ، أو تقييد مطلقاً ، أو غير ذلك من أوجه
البيان ، فهذا البيان في الحقيقة موافق لما في القرآن ، غير مخالف له .
بل حتى الأحكام الجديدة التي أثبتتها السنة ودلَّت عليها استقلالاً ،
هي أيضاً أحكام لا تخالف القرآن ، لأن القرآن سكت عنها على جهة التفصيل ، وإن كان
قد أشار إليها وتعرض لها على جهة الإجمال حين قال : {وما آتاكم الرسول فخذوه وما
نهاكم عنه فانتهوا }( الحشر 7) .
((.................نعم قد تقصر عقولنا عن إدارك الحكمة
والعلَّة ، فلا يكون ذلك سبباً في إبطال صحة الحديث وحجيته ، فمتى ما ثبت الحديث
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجب علينا قبوله وحسن الظن به ، والعمل بمقتضاه ، واتهام عقولنا ..........،
وأما
الحديث الثالث : ( إني لا أحلُّ إلا ما أحلَّ الله في كتابه ....) ، فهو حديث منقطع في كلتا روايتيه كما قال الشافعي و البيهقي و ابن حزم .
http://www.islamweb.net.qa/ver2/Archive/readArt.php?lang=A&id=48866
كتاب الحاوي الكبير
» كتاب أدب القاضي
» القول في التقليد
» فصل الأصول الشرعية
» فصل السنة » فصل ما يلزم العمل به من السنة
وأما القسم الثالث فيما يلزم العمل به من السنة : فأقول إن السنة إذا جاءت بحكم فلا يخلو من أحد
أمرين : إما أن تتفرد السنة بذلك الحكم
، أو يقترن بها فيه أصل آخر .
القول في السنة إذا انفردت : فإن
انفردت بذلك الحكم وجب العمل بها
في التزام ذلك الحكم : لأنها أصل في أحكام الشرع سواء
وافقها القياس أو خالفها . وقال أبو
حنيفة إن خالفت القياس الذي لا يحتمل
كان العمل على القياس أولى من الأخذ بالسنة . وهذا فاسد لأن القياس فرع السنة فلا
يجوز أن يكون رافعا للسنة .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=94&ID=8621
4495 - ما جاءكم عني فاعرضوه
على كتاب
الله ، فما وافقه فأنا قلته ، وما خالفه
فلم أقله
الراوي: - المحدث: الإمام الشافعي - المصدر:
الأم - الصفحة أو الرقم: 1/98
خلاصة الدرجة: منقطع، وما رواه أحد يثبت حديثه
في شيء صغر ولا كبر
22515 - إذا جاء الحديث فاعرضوه
على كتاب
الله فإن وافقه فخذوه وإن لم يوافقه فاتركوه
الراوي: ثوبان
مولى رسول الله المحدث: يحيى بن معين - المصدر: عارضة الأحوذي - الصفحة
أو الرقم: 5/332
خلاصة الدرجة: باطل وضعه الزنادقة
243209 - ما أتاكم عني فاعرضوه
على كتاب
الله ، فإن وافق كتاب
الله فأنا قلته ، وإن خالف كتاب
الله فلم أقله . أنا ، وكيف أخالف كتاب
الله وبه
هداني الله
الراوي: - المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: جامع بيان العلم وفضله - الصفحة أو الرقم: 2/1191
خلاصة الدرجة: هذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله
عليه وسلم عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه
212935 - إذا رويتم ، أو : يروى ، أو :
إذا حدثتم عني حديثا فاعرضوه
على كتاب
الله تعالى ، إن وافق فاقبلوه ، وإن
خالف فردوه
الراوي: - المحدث: الصغاني - المصدر: موضوعات الصغاني -
الصفحة أو الرقم: 76
خلاصة الدرجة: موضوع
218604 - إذا رويتم عني حديثا فاعرضوه
على كتاب
الله فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فردوه
الراوي: - المحدث: الصغاني - المصدر: الدر الملتقط - الصفحة
أو الرقم: 43
خلاصة الدرجة: موضوع
244135 - إذا سمعتم عني حديثا فاعرضوه
على كتاب
الله فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه
الراوي: - المحدث: الفيروزآبادي - المصدر: سفر السعادة - الصفحة
أو الرقم: 355
خلاصة الدرجة: لم يثبت فيه شيء ومن أوضع
الموضوعات
12376 - إذا سمعتم عني حديثا فاعرضوه
على كتاب
الله فإن وافقه فاقبلوه , و إلا فردوه
الراوي: - المحدث: العجلوني - المصدر: كشف الخفاء - الصفحة
أو الرقم: 2/569
خلاصة الدرجة: من أوضع الموضوعات
185464 - إذا روي عني حديث فاعرضوه
على كتاب
الله, فإذا وافقه فاقبلوه, وإن خالفه
فردوه .
الراوي: - المحدث: الشوكاني - المصدر: الفوائد المجموعة - الصفحة
أو الرقم: 291
خلاصة الدرجة: موضوع
http://www.dorar.net/enc/hadith/فاعرضوه%20على%20كتاب%20الله/pt
عدد المراجع
(30)
عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ــ جزء7 الصفحة 135
قال سئل
ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر ورواه الطحاوي
أيضا حدثنا أبو بكرة قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح عن مورق قال سأل صفوان بن محرز ابن عمر عن الصلاة في
السفر فقال أخشى أن تكذب علي ركعتان من خالف السنة كفر
وأخرجه البيهقي أيضا نحوه من حديث أبي التياح واسم أبي التياح يزيد بن
حميد الضبعي
حديث 5624 - كتاب الصلاة - سنن البيهقى.
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ
صَلاَةِ السَّفَرِ قَالَ : رَكْعَتَانِ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَر
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=6705
أحكام القرآن - الجصاص ــ جزء3
الصفحة 233
وقال
مورق العجلي سئل ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر..........
وقال ابن عمر صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر
الأوسط لابن المنذر ــ جزء7 الصفحة 77
سئل ابن
عمر عن صلاة المسافر ؟ فقال ركعتين من خالف السنة فقد كفر..........
عن العجلي ، قال : « سألت ابن
عمر عن الصلاة في السفر فقال : ركعتين ركعتين من خالف
السنة كفر
مجمع الزوائد ــ جزء2 الصفحة 54
وعن مورق
قال سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر. رواه الطبراني في الكبير
ورجاله رجال الصحيح.
تصحيح
الألباني للحديث
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=1656
121634
- قلت لابن عمر : حدثني عن صلاة السفر ، فقال : أتخشى أن تكذب علي قلت : لا ، قال
: ركعتان . من خالف
السنة كفر
الراوي: صفوان بن
محرز المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة
أو الرقم: 4/270
خلاصة الدرجة: صحيح من رواية الثقات
239744 - سألت ابن عمر عن الصلاة في
السفر فقال ركعتين ركعتين من
خالف السنة كفر
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:
الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 2/157
خلاصة الدرجة: رجاله رجال الصحيح
72760 - سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن
الصلاة في السفر ، فقال : ركعتين ركعتين ، من
خالف السنة كفر
الراوي: مورق العجلي المحدث: ابن حجر
العسقلاني - المصدر: المطالب العالية - الصفحة أو الرقم: 1/300
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
199612 - عن ابن عمر قال صلاة السفر
ركعتان من خالف
السنة كفر
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الصنعاني - المصدر: سبل
السلام - الصفحة أو الرقم: 2/60
خلاصة الدرجة: رجاله رجال الصحيح
181706 - [ أن ] ابن عمر رضي الله عنهما
يقول : صلاة المسافر ركعتان, من
خالف السنة كفر
الراوي: - المحدث: الألباني - المصدر:
صلاة التراويح - الصفحة أو الرقم: 43
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح

يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (سورة المائدة6)
عدد المراجع (23)
75126
- عن أنس قال نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل
الراوي: عاصم
الأحول المحدث: ابن كثير - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة
أو الرقم: 3/48
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
أحكام القرآن لابن العربي ــ جزء3 الصفحة 122
قال الله
سبحانه : { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم } قال : فكان أنس إذا مسح قدميه بلهما وقال : نزل القرآن بالمسح ،
وجاءت السنة بالغسل .
جزء3 الصفحة 29 الدر المنثور
- السيوطي
وأخرج
عبد بن حميد عن الأعمش والنحاس عن الشعبي قال : نزل
القرآن بالمسح وجرت السنة بالغسل
تفسير الطبري ــ جزء10 الصفحة
58
11476 - حدثنا
علي بن سهل قال، حدثنا مؤمل قال، حدثنا حماد قال، حدثنا عاصم الأحول، عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح، والسنة الغسل.
جزء5 الصفحة 30 الكشف والبيان
/ للثعلبي
وروى
حماد عن عاصم الأحول عن أنس قال : نزل القرآن بالمسح،
والسنة بالغسل. وقول الحسن والشعبي، قال الشعبي : نزل جبرئيل
بالمسح،
المسح في وضوء الرسول ــ جزء1 الصفحة 60
قال
ابن رشد بعد استدلاله بخير: " ويل للأعقاب " على وجوب الغسل: إن السنة ناسخة للقرآن [ أ ]. وقال بالنسخ الطحاوي
[ ب ] وحكي عن السيوطي [ ج ] وابن حزم [ د ] (3).
(1) الكشاف 1: 326، غرائب القرآن 6: 53، تفسير المنار 6: 131، البحر
المحيط 3: 437 وعمدة القاري 2: 238، فتح الباري 1: 215.
(2) البحر المحيط 3: 438.
(3) [ أ ] المقدمات 1: 15 [ ب ] شرح معاني الآثار
1: 39 [ ج ] روح المعاني 6: 70 [ ب ] [ د ] تفسير المنار 6: 228.

عدد المراجع (28)
كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما
سنن أبى داود ـ جزء1 الصفحة 224
63 - باب كيف المسح (63)
161 - عن
المغيرة بن شعبة أن رسول الله - كان يمسح على الخفين.
وقال غير محمد على ظهر الخفين.
(1/225)
162 - عن على
- رضى الله عنه - قال لو كان
الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد
رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه.
(1/226)
163 - عن
الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال ما كنت أرى باطن القدمين
إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله يمسح
على ظهر خفيه.
(1/227)
164 - عن
الأعمش بهذا الحديث قال لو كان الدين بالرأى
لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما وقد مسح النبى
-على ظهر خفيه
ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال كنت أرى
أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله - يمسح على ظاهرهما
عن ابن
عبد خير عن أبيه قال رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال
لولا أنى رأيت رسول الله يفعله. وساق
الحديث.
(1/228)
165 - عن المغيرة
بن شعبة قال وضأت النبى -صلى
الله عليه وسلم- فى غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما.
جزء9 الصفحة 606 كنز العمال
27613 عن علي
قال : كنت أرى أن باطن القدمين وفي لفظ : أن باطن الخفين
أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله
صحيح أبي داود
148- ( صحيح )
( عن علي ) . قال : ماكنت أرى أن باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله يمسح
على ظهر خفيه . ( صحيح )
(1/34)
149 - ( صحيح )
( عن علي ) . قال : لو كان الدين بالرأي لكان باطن
القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما وقد مسح النبي صلى الله عليه و سلم على ظهر خفيه .
( صحيح )
(1/34)
150 - ( صحيح )
( عن علي ) . قال : كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح
من ظاهرهما حتى رأيت يمسح على ظاهرهما . ( صحيح )
(1/34)
151 - ( صحيح )
عن عبد خير قال : رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال :
لولا أني رأيت رسول الله يفعله. وساق الحديث . ( صحيح )
(1/34)
تصحيح الألباني للحديث