
الإسلام احل نكاح الميتة - أما زوجته فلا شيء عليه في وطئها
حيه وميتة.
( وَيَجِبُ ) مَهْرٌ ( بِوَطْءِ مَيِّتَةٍ ) كَالْحَيَّةِ
( وَيَتَّجِهُ
) مَحَلُّ
وُجُوبِ الْمَهْرِ فِي وَطْءِ مَيِّتَةٍ إذَا كَانَتْ ( غَيْرَ زَوْجَتِهِ )
أَمَّا زَوْجَتُهُ ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي وَطْئِهَا حَيَّةً وَمَيِّتَةً
؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى
تَصْرِيحِ الْأَصْحَابِ بِأَنَّ لَهُ تَغْسِيلُهَا ؛ لِأَنَّ
بَعْضَ عُلَقِ النِّكَاحِ بَاقٍ ، وَأَنَّهَا
لَيْسَتْ كَالْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ
بِوَطْئِهَا مَيِّتَةً مَعَ مَا يَجِبُ بِوَطْءِ غَيْرِهَا .
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=696&DocID=90&ParagraphID=5992&Diacratic=0
لا حدّ لنكاح
الميتة والميت؛؛ ولا يجب بوطء الميتة حد.
الصفحة الرئيسة > الفقه > تصنيف الكتب > نهاية المحتاج إلى
شرح المنهاج > كتاب الطهارة
> باب الغسل
> موجبات الغسل
. وَلَا يُعَادُ
غُسْلُ الْمَيِّتِ إذَا أُولِجَ فِيهِ أَوْ
اسْتُولِجَ ذَكَرُهُ لِسُقُوطِ تَكْلِيفِهِ كَالْبَهِيمَةِ
، وَإِنَّمَا وَجَبَ غُسْلُهُ بِالْمَوْتِ تَنْظِيفًا وَإِكْرَامًا لَهُ ، وَلَا يَجِبُ بِوَطْءِ الْمَيِّتَةِ حَدٌّ كَمَا سَيَأْتِي
وَلَا مَهْرٌ ، كَمَا لَا يَجِبُ بِقَطْعِ يَدِهَا دِيَةٌ ، نَعَمْ
تَفْسُدُ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَتَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ فِي الصَّوْمِ
وَالْحَجِّ ، وَكَمَا يُنَاطُ الْغُسْلُ بِالْحَشَفَةِ يَحْصُلُ بِهَا
التَّحْلِيلُ ، وَيَجِبُ الْحَدُّ بِإِيلَاجِهَا عَلَى مَا يَأْتِي فِي مَحِلِّهِ
، وَتَحْرُمُ بِهِ الرَّبِيبَةُ وَيَلْزَمُ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ وَغَيْرُ
ذَلِكَ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ ، وَيُسْتَثْنَى الْخُنْثَى فَلَا غُسْلَ بِإِيلَاجِ حَشَفَتِهِ وَلَا
بِإِيلَاجٍ فِي قُبُلِهِ ، لَا عَلَى الْمُولِجِ وَلَا عَلَى الْمَوْلَجِ
فِيهِ
فِيهِمَا إلَّا إذَا اجْتَمَعَا ، وَلَوْ
خُلِقَ لَهُ ذَكَرَانِ يَبُولُ بِهِمَا فَأَوْلَجَ أَحَدَهُمَا وَجَبَ الْغُسْلُ ،
وَلَوْ كَانَ يَبُولُ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ الْغُسْلُ بِإِيلَاجِهِ دُونَ الْآخَرِ
إنْ لَمْ يُسَامِتْ الْعَامِلُ ، وَلَوْ أَوْلَجَ خُنْثَى فِي
دُبُرِ رَجُلٍ تَخَيَّرَا بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ .
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=24&DocID=71&ParagraphID=93&Diacratic=0
الصفحة الرئيسة > الفقه > تصنيف الكتب > البحر الرائق شرح
كنز الدقائق > كتاب الطهارة
> أحكام الغسل
> موجبات الغسل
لِأَنَّ التَّوَارِي فِي فَرْجِ
الْبَهِيمَةِ لَا يُوجِبُ
الْغُسْلَ إلَّا بِالْإِنْزَالِ
وَقَيَّدْنَا بِكَوْنِهَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا ؛ لِأَنَّ التَّوَارِي
فِي الْمَيِّتَةِ وَالصَّغِيرَةِ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ إلَّا بِالْإِنْزَالِ
وَقَدْ تَقَدَّمَ الدَّلِيلُ مِنْ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ
عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْإِيلَاجِ وَإِنْ
لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إنْزَالٌ ، وَهُوَ بِعُمُومِهِ يَشْمَلُ الصَّغِيرَةَ وَالْبَهِيمَةَ ،
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ
ومن سطر 25
حَدِيثُ { إذَا
جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ،
وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ } وَمُقْتَضَاهُ
عُمُومُ وُجُوبِ الْغُسْلِ
بِغَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ مِنْ
غَيْرِ إنْزَالٍ فَيَشْمَلُ الصَّغِيرَةَ وَالْبَهِيمَةَ وَالْمَيِّتَةَ
فَيُعَارِضُ الْأَوَّلَ وَإِذَا أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهِمَا وَجَبَ فَقَالَ
عُلَمَاؤُنَا إنَّ الْمُوجِبَ لِلْغُسْلِ هُوَ إنْزَالُ الْمَنِيِّ كَمَا
أَفَادَهُ
من أخر 17 سطر
وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْمُبْتَغَى
خِلَافًا فِيمَنْ غَابَتْ الْحَشَفَةُ فِي
فَرْجِهِ فَقَالَ وَقِيلَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ كَالْبَهِيمَةِ وَالْمُرَادُ
بِالْفَرْجِ الدُّبُرُ وَنَقَلَهُ فِي فَتْحِ
الْقَدِيرِ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ
وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَقَدْ قَالَ فِي غَايَةِ
الْبَيَانِ وَاتَّفَقُوا عَلَى
وُجُوبِ الْغُسْلِ
مِنْ الْإِيلَاجِ فِي الدُّبُرِ عَلَى
الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ ا هـ . وَجَعْلُ الدُّبُرِ كَالْبَهِيمَةِ
بَعِيدٌ جِدًّا كَمَا لَا يَخْفَى وَفِي فَتْحِ
الْقَدِيرِ أَنَّ فِي إدْخَالِ
الْإِصْبَعِ الدُّبُرَ خِلَافًا فِي إيجَابِ الْغُسْلِ فَلْيُعْلَمْ ذَلِكَ ا هـ .
وَقَدْ أَخَذَهُ مِنْ التَّجْنِيسِ وَلَفْظُهُ
رَجُلٌ أَدْخَلَ
إصْبَعَهُ فِي دُبُرِهِ ،
وَهُوَ صَائِمٌ اخْتَلَفُوا
فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ وَالْقَضَاءِ وَالْمُخْتَارُ
أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ وَلَا الْقَضَاءُ
؛ لِأَنَّ الْإِصْبَعَ
لَيْسَ آلَةً لِلْجِمَاعِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْخَشَبَةِ ذَكَرَهُ فِي
الصَّوْمِ وَقَدْ حَكَى عَنْ السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ خِلَافًا
فِي وَطْءِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تُشْتَهَى
فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَجِبُ
مُطْلَقًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَجِبُ مُطْلَقًا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ
إذَا أَمْكَنَ الْإِيلَاجُ فِي مَحَلِّ الْجِمَاعِ مِنْ الصَّغِيرَةِ وَلَمْ
يَفُضَّهَا فَهِيَ مِمَّنْ تُجَامَعُ فَيَجِبُ الْغُسْلُ وَعَزَاهُ
لِلصَّيْرَفِيِّ فِي
الْإِيضَاحِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ بَقَاءَ الْبَكَارَةِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ
الْإِيلَاجِ فَلَا يَجِبُ الْغُسْلُ كَمَا
اخْتَارَهُ فِي النِّهَايَةِ مَعْزِيًّا
إلَى الْمُحِيطِ وَلَوْ
لَفَّ عَلَى
ذَكَرِهِ خِرْقَةً
وَأَوْلَجَ وَلَمْ
يُنْزِلْ قَالَ
بَعْضُهُمْ يَجِبُ الْغُسْلُ ؛
لِأَنَّهُ يُسَمَّى مُولِجًا
وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجِبُ وَالْأَصَحُّ
إنْ كَانَتْ الْخِرْقَةُ رَقِيقَةً بِحَيْثُ
يَجِدُ حَرَارَةَ الْفَرْجِ وَاللَّذَّةَ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِلَّا فَلَا وَالْأَحْوَطُ
وُجُوبُ الْغُسْلِ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَإِنْ أَوْلَجَ
الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ
ذَكَرَهُ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ أَوْ دُبُرِهَا فَلَا غُسْلَ
عَلَيْهِمَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً ، وَهَذَا الذَّكَرُ مِنْهُ زَائِدٌ
فَيَصِيرُ كَمَنْ أَوْلَجَ إصْبَعَهُ وَكَذَا فِي دُبُرِ رَجُلٍ أَوْ فَرْجِ
خُنْثَى لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ وَالْفَرْجَانِ زَائِدَانِ مِنْهُمَا
وَكَذَا فِي فَرْجِ خُنْثَى مِثْلِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْخُنْثَى
الْمَوْلَجُ فِيهِ رَجُلًا وَالْفَرْجُ زَائِدٌ مِنْهُ ، وَإِنْ أَوْلَجَ رَجُلٌ فِي فَرْجِ خُنْثَى مُشْكِلٍ لَمْ
يَجِبْ الْغُسْلُ عَلَيْهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْخُنْثَى رَجُلًا وَالْفَرْجُ
مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الْجُرْحِ ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ إنْزَالٍ
أَمَّا إذَا أَنْزَلَ وَجَبَ الْغُسْلُ بِالْإِنْزَالِ كَذَا فِي السِّرَاجِ
الْوَهَّاجِ ، وَهَذَا لَا يَرِدُ
عَلَى الْمُصَنِّفِ ؛
لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي حَشَفَةٍ
وَقُبُلٍ مُحَقَّقَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=10&DocID=65&ParagraphID=31&Diacratic=0
ويجب
الغسل في الإيلاج في كل فرج ، قبل أو دبر، من آدمي، أوبهيمة، حي أو ميت، لأنه فرج
أشبه قبل المرأة . فإن أولج من قبل الخنثى المشكل ، فلا غسل
عليهما لأنه لا يتيقن كونه فرجاً فلا يجب الغسل بالشك.
الكتاب : الكافي في فقه الإمام أحمد (المجلد
الأول) ـ باب ما يوجب غسله
الكاتب : الإمام أحمد بن محمد بن حنبل
http://www.al-eman.com/IslamLib/viewchp.asp?BID=380&CID=4&SW=بهيمة#SR1