(1) امرأة عصت زوجها لا
تجوز صلاتها
78059 -
اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما : عبد آبق من مواليه ، حتى يرجع ، و
امرأة عصت زوجها ، حتى ترجع
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 136
خلاصة الدرجة: صحيح
73263 - اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما : عبد أبق من مواليه
حتى يرجع ، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع .
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1888
خلاصة الدرجة: صحيح
73272 -
اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما : عبد أبق من مواليه حتى يرجع ، وامرأة
عصت زوجها حتى ترجع .
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1948
خلاصة الدرجة: حسن
http://www.dorar.net/enc/hadith/+%D8%B9%D8%B5%D8%AA+%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7+/+d1+p
تصحيح الألباني للحديث
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=7712
(2) وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط لا تجوز صلاتها
40 -
ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ،
وإمام قوم وهم له كارهون
الراوي: أبو أمامة الباهلي المحدث:
أحمد شاكر - المصدر: شرح سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2/193
خلاصة الدرجة: صحيح
5686 -
ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا ، وعد منهم امرأة باتت وزوجها عليها ساخط
الراوي: - المحدث:
الهيتمي المكي - المصدر: الزواجر - الصفحة أو الرقم: 2/42
خلاصة الدرجة: صحيح
5749 -
ثلاق لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الأبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ،
وإمام قوم وهم له كارهون
الراوي: - المحدث:
الهيتمي المكي - المصدر: الزواجر - الصفحة أو الرقم: 2/83
خلاصة الدرجة: صحيح
11252 -
ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ،
وإمام قوم وهم له كارهون
الراوي: أبو أمامة الباهلي المحدث:
الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 360
خلاصة الدرجة: حسن غريب من هذا الوجه
39741 -
ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ،
وإمام قوم وهم له كارهون
الراوي: أبو أمامة المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 360
خلاصة الدرجة: حسن
80618 -
ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق ؛ حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ،
وإمام قوم وهم له كارهون .
الراوي: أبو أمامة الباهلي المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1889
خلاصة الدرجة: حسن
103914
- ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام
قوم وهم له كارهون
الراوي: أبو أمامة الباهلي المحدث:
الشوكاني - المصدر: نيل الأوطار - الصفحة أو الرقم: 3/216
خلاصة الدرجة: [له أحاديث يتقوى بها]
116237
- ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ،
وإمام قوم وهم له كارهون
الراوي: أبو أمامة الباهلي المحدث:
البغوي - المصدر: شرح السنة - الصفحة أو الرقم: 2/402
خلاصة الدرجة: حسن غريب من هذا الوجه
13 - أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان : امرأة عصت زوجها ، وإمام قوم وهم له كارهون
الراوي: عمرو بن الحارث بن المصطلق المحدث: أحمد شاكر - المصدر:
شرح سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2/193
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
تصحيح الألباني للحديث
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=16546
تفسير الطبري
سورة النساء : 4
من أول السطر
الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّه
بَعْضهمْ عَلَى بَعْض
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى
النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّه بَعْضهمْ عَلَى بَعْض يَعْنِي بِقَوْلِهِ جَلَّ
ثَنَاؤُهُ :الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء
الرِّجَال أَهْل قِيَام عَلَى نِسَائِهِمْ
فِي تَأْدِيبهنَّ وَالْأَخْذ عَلَى
أَيْدِيهنَّ , فِيمَا يَجِب عَلَيْهِنَّ لِلَّهِ وَلِأَنْفُسِهِمْ ; بِمَا
فَضَّلَ اللَّه بَعْضهمْ عَلَى بَعْض يَعْنِي بِمَا
فَضَّلَ اللَّه بِهِ الرِّجَال عَلَى أَزْوَاجهمْ مِنْ سَوْقهمْ
إِلَيْهِنَّ مُهُورهنَّ , وَإِنْفَاقهمْ عَلَيْهِنَّ أَمْوَالهمْ , وَكِفَايَتهمْ إِيَّاهُنَّ مُؤَنهنَّ. وَذَلِكَ تَفْضِيل اللَّه تَبَارَكَ
وَتَعَالَى إِيَّاهُنَّ عَلَيْهِنَّ
, وَلِذَلِكَ صَارُوا قُوَّامًا عَلَيْهِنَّ , نَافِذِي
الْأَمْر عَلَيْهِنَّ فِيمَا جَعَلَ اللَّه إِلَيْهِمْ مِنْ أُمُورهنَّ
. وَبِمَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْل
التَّأْوِيل . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
7368 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَبْد اللَّه بْن صَالِح ,
قَالَا : ثني مُعَاوِيَة بْن صَالِح , عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة , عَنْ اِبْن
عَبَّاس , قَوْله : الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء يَعْنِي : أُمَرَاء عَلَيْهَا
أَنْ تُطِيعهُ فِيمَا أَمَرَهَا اللَّه
بِهِ مِنْ طَاعَته ,
وَطَاعَته أَنْ تَكُون مُحْسِنَة إِلَى أَهْله حَافِظَة لِمَالِهِ وَفَضْله
عَلَيْهَا بِنَفَقَتِهِ وَسَعْيه
7369 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا إِسْحَاق , قَالَ : ثنا
أَبُو زُهَيْر , عَنْ جُوَيْبِر , عَنْ
الضَّحَّاك فِي قَوْله :
الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّه بَعْضهمْ عَلَى بَعْض
يَقُول : الرَّجُل قَائِم عَلَى الْمَرْأَة يَأْمُرهَا بِطَاعَةِ اللَّه , فَإِنْ أَبَتْ , فَلَهُ أَنْ يَضْرِبهَا ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّح , وَلَهُ عَلَيْهَا
الْفَضْل بِنَفَقَتِهِ وَسَعْيه .
7370 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن , قَالَ : ثنا أَحْمَد بْن
الْمُفَضَّل , قَالَ : ثنا أَسْبَاط , عَنْ السُّدِّيّ : الرِّجَال قَوَّامُونَ
عَلَى النِّسَاء قَالَ : يَأْخُذُونَ عَلَى أَيْدِيهنَّ وَيُؤَدِّبُونَهُنَّ
7371 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا حِبَّان بْن مُوسَى , قَالَ
: أَخْبَرَنَا اِبْن الْمُبَارَك , قَالَ : سَمِعْت سُفْيَان , يَقُول :بِمَا
فَضَّلَ اللَّه بَعْضهمْ عَلَى بَعْض قَالَ : بِتَفْضِيلِ
اللَّه الرِّجَال عَلَى النِّسَاء
.
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=4&nAya=34
تفسير ابن كثير
سورة النساء : 34 من أول السطر
يَقُول تَعَالَى " الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء "
أَيْ الرَّجُل قَيِّم عَلَى الْمَرْأَة أَيْ هُوَ رَئِيسهَا وَكَبِيرهَا
وَالْحَاكِم عَلَيْهَا وَمُؤَدِّبهَا إِذَا اِعْوَجَّتْ "
بِمَا فَضَّلَ اللَّه بَعْضهمْ عَلَى بَعْض " أَيْ
لِأَنَّ الرِّجَال أَفْضَل مِنْ النِّسَاء
وَالرَّجُل خَيْر مِنْ الْمَرْأَة وَلِهَذَا كَانَتْ النُّبُوَّة
مُخْتَصَّة بِالرِّجَالِ وَكَذَلِكَ الْمَلِك الْأَعْظَم لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَنْ يُفْلِح قَوْم وَلَّوْا أَمْرهمْ اِمْرَأَة
" رَوَاهُ الْبُخَارِيّ مِنْ حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْرَة عَنْ
أَبِيهِ وَكَذَا مَنْصِب الْقَضَاء
وَغَيْر ذَلِكَ " وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالهمْ " أَيْ مِنْ
الْمُهُور وَالنَّفَقَات وَالْكُلَف الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّه عَلَيْهِمْ
لَهُنَّ فِي كِتَابه وَسُنَّة نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالرَّجُل أَفْضَل مِنْ الْمَرْأَة فِي نَفْسه وَلَهُ الْفَضْل عَلَيْهَا وَالْإِفْضَال فَنَاسَبَ
أَنْ يَكُون قَيِّمًا عَلَيْهَا كَمَا قَالَ
اللَّه تَعَالَى " وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة " الْآيَة
وَقَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى
النِّسَاء يَعْنِي أُمَرَاء عَلَيْهِنَّ
أَيْ تُطِيعهُ فِيمَا أَمَرَهَا اللَّه
بِهِ مِنْ طَاعَته وَطَاعَته أَنْ تَكُون مُحْسِنَة
لِأَهْلِهِ حَافِظَة لِمَالِهِ. وَكَذَا قَالَ مُقَاتِل وَالسُّدِّيّ وَالضَّحَّاك
وَقَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ..........الخ
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=4&nAya=34
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(البقرة 228).
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ
لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
(البقرة 282)
ابن كثير
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
" وَقَوْله
" وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ " أَمْر بِالْإِشْهَادِ
مَعَ الْكِتَابَة لِزِيَادَةِ التَّوْثِقَة " فَإِنْ
لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُل وَامْرَأَتَانِ " وَهَذَا إِنَّمَا يَكُون
فِي الْأَمْوَال وَمَا يَقْصِد بِهِ الْمَال وَإِنَّمَا أُقِيمَتْ الْمَرْأَتَانِ
مَقَام الرَّجُل لِنُقْصَانِ عَقْل
الْمَرْأَة كَمَا قَالَ مُسْلِم فِي صَحِيحه............الخ
تفسير القرطبي
على البقرة 282
نَصّ فِي رَفْض الْكُفَّار وَالصِّبْيَان وَالنِّسَاء , وَأَمَّا
الْعَبِيد فَاللَّفْظ يَتَنَاوَلهُمْ . وَقَالَ مُجَاهِد
: الْمُرَاد الْأَحْرَار , وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاق
وَأَطْنَبَ فِيهِ . وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي شَهَادَة الْعَبِيد ,
فَقَالَ شُرَيْح وَعُثْمَان الْبَتِّيّ
وَأَحْمَد وَإِسْحَاق , وَأَبُو ثَوْر : شَهَادَة الْعَبْد جَائِزَة إِذَا كَانَ
عَدْلًا , وَغَلَّبُوا لَفْظ الْآيَة . وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ
وَجُمْهُور الْعُلَمَاء : لَا تَجُوز شَهَادَة الْعَبْد
, وَغَلَّبُوا نَقْص الرِّقّ , وَأَجَازَهَا الشَّعْبِيّ وَالنَّخَعِيّ فِي الشَّيْء الْيَسِير . وَالصَّحِيح
قَوْل الْجُمْهُور ; لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ : " يَا أَيّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ " [ الْبَقَرَة : 282 ]
وَسَاقَ الْخِطَاب إِلَى قَوْله " مِنْ رِجَالكُمْ " فَظَاهِر الْخِطَاب يَتَنَاوَل الَّذِينَ يَتَدَايَنُونَ ,
وَالْعَبِيد لَا يَمْلِكُونَ ذَلِكَ دُون إِذْن السَّادَة ............الخ
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌالْمَعْنَى إِنْ لَمْ يَأْتِ الطَّالِب بِرَجُلَيْنِ فَلْيَأْتِ
بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ , هَذَا قَوْل الْجُمْهُور . " فَرَجُل "
رُفِعَ بِالِابْتِدَاءِ , " وَامْرَأَتَانِ " عَطْف عَلَيْهِ وَالْخَبَر
مَحْذُوف . أَيْ فَرَجُل وَامْرَأَتَانِ يَقُومَانِ مَقَامهمَا . وَيَجُوز النَّصْب
فِي غَيْر الْقُرْآن , أَيْ
فَاسْتَشْهِدُوا رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ . وَحَكَى سِيبَوَيْهِ : إِنْ خِنْجَرًا
فَخِنْجَرًا . وَقَالَ قَوْم : بَلْ الْمَعْنَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَانِ , أَيْ لَمْ يُوجَدَا فَلَا يَجُوز اِسْتِشْهَاد
الْمَرْأَتَيْنِ إِلَّا مَعَ عُدْم الرِّجَال . قَالَ اِبْن عَطِيَّة : وَهَذَا ضَعِيف , فَلَفْظ الْآيَة
لَا يُعْطِيه , بَلْ الظَّاهِر مِنْهُ قَوْل الْجُمْهُور , أَيْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
الْمُسْتَشْهَد رَجُلَيْنِ , أَيْ إِنْ أَغْفَلَ ذَلِكَ صَاحِب الْحَقّ أَوْ قَصَدَهُ
لِعُذْرٍ مَا فَلْيَسْتَشْهِدْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ .
فَجَعَلَ تَعَالَى شَهَادَة الْمَرْأَتَيْنِ مَعَ الرَّجُل جَائِزَة مَعَ وُجُود
الرَّجُلَيْنِ فِي هَذِهِ الْآيَة , وَلَمْ يَذْكُرهَا فِي غَيْرهَا , فَأُجِيزَتْ فِي الْأَمْوَال خَاصَّة فِي قَوْل الْجُمْهُور ,
بِشَرْطِ أَنْ يَكُون مَعَهُمَا رَجُل . وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْأَمْوَال
دُون غَيْرهَا.........الخ
من كلام القرطبي نستنتج الآتي
1 ـ لا يجوز شهادة المرأتين أن كان هناك رجل
2 ـ
لا يصح شهادة المرأتين أن لم يكون معهما رجل
3 ـ شهادة
المرأة لا يقبل إلا في الأموال فقط
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=2&nAya=282
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع
عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان
من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل يا
معشر النساء لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجال
صحيح البخاري .. كتاب الصلاة .. باب أمر النساء المصليات
وراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=947
211613 - لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها , فإن الزانية هي التي تزوج نفسها
الراوي: أبو هريرة المحدث: عبد الحق الإشبيلي - المصدر: الأحكام الصغرى - الصفحة أو
الرقم: 613
خلاصة الدرجة: أشار في المقدمة أنه صحيح
الإسناد
160563 - لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، وكنا نقول إن التي تزوج نفسها هي الزانية
الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن الملقن - المصدر:
البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 7/563
خلاصة الدرجة: طريقه على شرط مسلم
140382 - لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها وكنا
نقول التي تزوج نفسها هي الزانية
الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن الملقن - المصدر:
تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 2/364
خلاصة الدرجة: إسناده على شرط الصحيح
28525 - لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها فإن
الزانية هي التي تزوج نفسها
الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن كثير - المصدر:
إرشاد الفقيه - الصفحة أو الرقم: 2/146
خلاصة الدرجة: إسناده جيد وروي عن أبي هريرة
موقوفاً وهو الصحيح
34197 - لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها
الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: بلوغ المرام - الصفحة أو
الرقم: 293
خلاصة الدرجة: رجاله ثقات
104952 - لا تزوج المرأة المرأة, ولا تزوج المرأة نفسها ؛ فإن
الزانية هي التي تزوج نفسها
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر:
مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 3072
خلاصة الدرجة: إسناده حسن
151546 - قال أبو هريرة كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية
الراوي: محمد بن سيرين المحدث: الألباني - المصدر:
إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 6/249
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح على شرط الشيخين
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ، كمل من الرجال كثير ، ولم
يكمل من النساء : إلا مريم ابنة عمران ، وآسية امرأة فرعون
الراوي: أبو موسى الأشعري
خلاصة الدرجة: [صحيح]
المحدث: البخاري
المصدر: الجامع الصحيح
الصفحة أو الرقم: 3433
http://www.dorar.net/enc/hadith/كمل%20من%20الرجال%20كثير/pt
كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء : إلا آسية امرأة فرعون ، ومريم بنت
عمران ، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام )
الراوي: أبو موسى الأشعري
خلاصة الدرجة: [صحيح]
المحدث: البخاري
المصدر: الجامع الصحيح
الصفحة أو الرقم: 3411
كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء : إلا مريم بنت عمران ، وآسية امرأة
فرعون ، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام
الراوي: أبو موسى الأشعري
خلاصة الدرجة: [صحيح]
المحدث: البخاري
المصدر: الجامع الصحيح
الصفحة أو الرقم: 5418
كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلا : مريم بنت عمران ، وآسية امرأة
فرعون ، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام
الراوي: أبو موسى الأشعري
خلاصة الدرجة: [صحيح]
المحدث: البخاري
المصدر: الجامع الصحيح
الصفحة أو الرقم: 3769
كمل من الرجال كثير . ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران ، وآسية امرأة
فرعون . وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام
الراوي: أبو موسى الأشعري
خلاصة الدرجة: صحيح
المحدث: مسلم
المصدر: المسند الصحيح
الصفحة أو الرقم: 2431
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون
وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام
الراوي: أبو موسى الأشعري
خلاصة الدرجة: صحيح
المحدث: الألباني
المصدر: صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 2670
كمل من الرجال كثير ، و لم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ، و مريم بنت
عمران ، و إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام
الراوي: أبو موسى الأشعري
خلاصة الدرجة: صحيح
المحدث: الألباني
المصدر: صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 4578
![]()
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران ، وآسية امرأة فرعون
، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام
الراوي: أبو موسى
خلاصة الدرجة: صحيح
المحدث: الألباني
المصدر: صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 1834
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (النساء 3)

ُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا
مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ
لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء 11)
رقـم الفتوى : 53055
عنوان الفتوى : توفير اللحية واجب وحلقها حرام
تاريخ الفتوى : 21 رجب 1425 / 06-09-2004

الأستاذ الفاضل عندي مشكلة وأرجو الرد علي في أسرع وقت، أنا
شاب متزوج منذ سنة والحمد لله أنا وزوجتي نواظب على الصلاة والصيام ونقرأ
القرآن وأنا منذ تواجدي بالكلية وأنا أريد أن أطلق اللحية إتباعا لسنة النبي
(ص)وأهلي قالوا لي عندما تخلص الجامعة اعمل ما تريده وبعد الجامعة دخلت الجيش
المهم أن بعد الزواج قلت حان الوقت لكي أطلق اللحية وفوجئت أن زوجتي منذ الصغر وهي
عندها آسف على التعبير (قرفة) من اللحية (شعر الوجه) وهذا يؤدى عندها إلى تقلب في المعدة
والترجيع وكنت أفكر أن هذا يحدث فقط أثناء الحمل ولكن قالت إن الموضوع هذا معها
منذ زمان وأنها لا تستطيع التقرب مني وأنا مطلق اللحية وحدث بيننا خلافات كثيرة
بسبب هذا الموضوع وهي تقول هذه سنة زوجتك يحدث لها ضرر منها … أرجو من حضرتك أن
تبلغني الحل من وجهة الدين في هذا الموضوع في أقرب وقت على الاميل التالي

الحمد لله والصلاة والسلام على
رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وردت نصوص كثيرة تنهى عن حلق اللحية وتوجب توفيرها. منها
قول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين. متفق
عليه.
وقوله: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس.
رواه مسلم وأحمد. وقوله: خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. فحلق اللحية
ـ إذا ـ محرم عند جمهور العلماء، وكون توفير هذه السنة يؤدي بزوجتك إلى الترجيع
وتقلب في المعدة ونحو ذلك هو من كيد الشيطان، يريد أن يصدك عن الصراط المستقيم،
فلا تدعه يلعب بك وبزوجتك هذا اللعب. وإن أصرت هي
على هذا الموضوع وعرفت أنها تتضرر ـ فعلا ـ من توفيرك اللحية فإن طلاقها أهون من
ارتكاب الحرام. والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=53055&Option=FatwaId
الكتب (المغنى لابن قدامه) مسألة ملك أمة يجب استبرائها
أولاً
6379 مسألة قال: ومن ملك أمة ,
لم يصبها
ولم
يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة , إن كانت ممن تحيض , أو بوضع الحمل , إن كانت حاملا
, أو بمضي ثلاثة أشهر , إن كانت من الآيسات أو من
اللائي لم
يحضن
) وجملته , أن من ملك أمة
بسبب من أسباب الملك كالبيع , والهبة , والإرث , وغير ذلك . لم يحل له
وطؤها حتى يستبرئها , بكرا كانت أو ثيبا , صغيرة كانت أو كبيرة , ممن تحمل أو ممن
لا تحمل . وبهذا قال الحسن , وابن سيرين , وأكثر
أهل العلم ; منهم مالك , والشافعي , وأصحاب
الرأي وقال ابن عمر : لا
يجب استبراء البكر . وهو قول داود ; لأن
الغرض بالاستبراء معرفة براءتها من الحمل , وهذا معلوم
في البكر , فلا حاجة إلى الاستبراء . وقال الليث : إن كانت
ممن لا يحمل
مثلها
, لم يجب استبراؤها لذلك . وقال عثمان البتي : يجب
الاستبراء على البائع دون المشتري , لأنه لو
زوجها , لكان الاستبراء على المزوج دون الزوج , كذلك هاهنا
ولنا ما روى
أبو سعيد , أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عام أوطاس أن توطأ حامل حتى
تضع , ولا غير
حامل حتى تحيض رواه أحمد في المسند
. وعن
رويفع بن ثابت , قال : إنني
لا أقول إلا
ما سمعته من رسول
الله صلى الله عليه وسلم سمعته
يقول : لا
يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم
الآخر , أن يقع على امرأة من السبي , حتى يستبرئها بحيضة رواه أبو
داود وفي لفظ , قال : سمعت
رسول
الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر يقول : { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ,
فلا يسقي ماءه زرع غيره , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فلا يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها
بحيضة رواه الأثرم . ولأنه
ملك جارية محرمة عليه , فلم تحل له قبل استبرائها , كالثيب
التي تحمل , ولأنه سبب موجب للاستبراء , فلم يفترق الحال فيه بين البكر والثيب , والتي
تحمل والتي لا تحمل , كالعدة .
قال
أبو عبد الله : قد بلغني
أن العذراء
تحمل . فقال له بعض أهل المجلس : نعم , قد كان في جيراننا . وذكر ذلك بعض أصحاب الشافعي وما ذكروه يبطل بما إذا اشتراها من
امرأة أو صبي , أو ممن تحرم عليه برضاع أو غيره , وما ذكره البتي لا يصح ; لأن الملك قد يكون بالسبي
والإرث والوصية , فلو لم يستبرئها المشتري , أفضى إلى اختلاط
المياه , واشتباه
الأنساب , والفرق بين البيع والتزويج , أن النكاح لا يراد إلا للاستمتاع , فلا يجوز إلا في من تحل له , فوجب أن يتقدمه
الاستبراء , ولهذا لا يصح تزويج معتدة , ولا مرتدة , ولا مجوسية , ولا وثنية ,
ولا محرمة بالرضاع ولا المصاهرة , والبيع يراد لغير ذلك , فصح قبل الاستبراء , ولهذا صح
في هذه المحرمات , ووجب الاستبراء على المشتري ; لما ذكرناه . فأما الصغيرة التي لا
يوطأ مثلها , فظاهر كلام الخرقي تحريم
قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد , وفي
أكثر الروايات عنه , قال : تستبرأ , وإن كانت في المهد .
وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا
كانت رضيعة .
وقال في رواية
أخرى : تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض , وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل .
فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها , ولا تحرم مباشرتها . وهذا اختيار ابن أبي
موسى وقول مالك , وهو الصحيح
; لأن سبب
الإباحة
متحقق . وليس على تحريمها دليل , فإنه لا نص فيه , ولا معنى نص ; لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما
كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم , أو خشية أن تكون أم ولد لغيره , ولا يتوهم هذا
في هذه , فوجب العمل بمقتضى الإباحة . فأما من يمكن وطؤها , فلا تحل قبلتها , ولا الاستمتاع منها بما دون
الفرج قبل الاستبراء , إلا المسبية , على إحدى
الروايتين
وقال الحسن : لا
يحرم من المشتراة إلا فرجها , وله أن يستمتع منها بما شاء ,
ما لم يمس ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الوطء , ولأنه تحريم للوطء مع ثبوت
الملك , فاختص بالفرج كالحيض . ولنا أنه استبراء
يحرم الوطء , فحرم الاستمتاع , كالعدة , ولأنه لا يأمن من كونها حاملا من بائعها ,
فتكون أم ولد , والبيع باطل , فيكون مستمتعا
بأم ولد غيره , وبهذا فارق تحريم الوطء للحيض
. فأما المسبية , فظاهر كلام الخرقي تحريم
مباشرتها فيما دون الفرج لشهوة . وهو الظاهر عن أحمد ; لأن كل
استبراء حرم
الوطء
حرم دواعيه , كالعدة , ولأنه داعية إلى الوطء المحرم , لأجل اختلاط
المياه , واشتباه
الأنساب , فأشبهت المبيعة
وروي
عن أحمد , أنه لا
يحرم ; لما روي
عن ابن عمر , أنه قال :
وقع في
سهمي
يوم
جلولاء جارية , كأن عنقها إبريق فضة , فما ملكت نفسي
أن قمت
إليها فقبلتها , والناس ينظرون . ولأنه لا نص في المسبية , ولا يصح قياسها على المبيعة ;
لأنها
تحتمل
أن تكون أم ولد للبائع , فيكون مستمتعا بأم ولد غيره ,
ومباشرا لمملوكة غيره , والمسبية مملوكة له على كل حال ,
وإنما حرم وطؤها لئلا يسقي
ماءه زرع غيره . وقول الخرقي بعد تمام
ملكه لها . يعني أن الاستبراء لا يكون إلا بعد ملك
المشتري لجميعها , ولو ملك بعضها , ثم ملك باقيها , لم يحتسب
الاستبراء إلا من
حين
ملك باقيها وإن
ملكها ببيع فيه الخيار , انبنى على نقل الملك في مدته , فإن قلنا : ينتقل .
فابتداء الاستبراء من حين البيع
. وإن قلنا : لا ينتقل . فابتداؤه من حين انقطع الخيار . وإن كان المبيع معيبا , فابتداء
الخيار من حين البيع ; لأن العيب لا يمنع نقل الملك بغير خلاف . وهل
يبتدأ الاستبراء من حين البيع قبل
القبض , أو من حين القبض ؟ فيه وجهان
: أحدهما , من حين البيع ; لأن الملك ينتقل به . والثاني , من حين القبض ; لأن القصد
معرفة براءتها من ماء البائع , ولا يحصل
ذلك مع كونها في يده . وإن اشترى عبده التاجر
أمة , فاستبرأها , ثم صارت إلى السيد , حلت له بغير استبراء ; لأن ملكه ثابت
على ما في يد عبده , فقد حصل استبراؤها في ملكه وإن اشترى
مكاتبه أمة , فاستبرأها , ثم صارت إلى سيده , فعليه استبراؤها ; لأن ملكه تجدد
عليها
, إذ ليس للسيد ملك على ما في يد مكاتبه , إلا أن تكون الجارية من ذوات محارم المكاتب ,
فقال أصحابنا : تباح للسيد بغير استبراء ; لأنه يصير
حكمها حكم المكاتب , إن رق رقت , وإن عتق عتقت , والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم ,
والاستبراء الواجب هاهنا في حق الحامل بوضعه بلا خلاف , وفي ذات القروء بحيضة , في قول أكثر أهل العلم . وقال سعيد بن المسيب , وعطاء : بحيضتين .
وهو مخالف
للحديث
الذي رويناه , وللمعنى ; فإن المقصود معرفة براءتها من الحمل , وهو حاصل بحيضة , وفي الآيسة والتي لم تحض والتي ارتفع حيضها بما
ذكرناه في أم الولد , على ما مضى من الخلاف فيه
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=15&ID=5563
قاموس الغني
سَفِيهٌ،: سُفَهَاءُ، سَفِيهَاتٌ. [س ف هـ]. (صِيغَةُ فَعِيل).
"رَجُلٌ سَفِيهٌ" : عَدِيمُ الخُلُقِ فَظُّ الْمُعَاشَرَةِ، جَاهِلٌ.
http://lexicons.sakhr.com/openme.asp?fileurl=/html/3067637.html
تفسير ابن كثير
النساء : 4 من أول السطر
وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ
اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ
قَوْلًا مَعْرُوفًا
يَنْهَى سُبْحَانه
وَتَعَالَى عَنْ تَمْكِين السُّفَهَاء مِنْ التَّصَرُّف فِي الْأَمْوَال الَّتِي
جَعَلَهَا اللَّه لِلنَّاسِ قِيَامًا أَيْ تَقُوم بِهَا مَعَايِشهمْ مِنْ
التِّجَارَات وَغَيْرهَا. وَمِنْ هَهُنَا يُؤْخَذ
الْحَجْر عَلَى السُّفَهَاء وَهُمْ أَقْسَام فَتَارَة يَكُون الْحَجْر لِلصَّغِيرِ فَإِنَّ الصَّغِير مَسْلُوب الْعِبَارَة وَتَارَة يَكُون
الْحَجْر لِلْجُنُونِ وَتَارَة لِسُوءِ التَّصَرُّف لِنَقْصِ الْعَقْل أَوْ
الدِّين........ وَقَالَ الضَّحَّاك عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله " وَلَا
تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالكُمْ " قَالَ هُمْ بَنُوك
وَالنِّسَاء وَكَذَا قَالَ اِبْن مَسْعُود وَالْحَكَم بْن عُيَيْنَة وَالْحَسَن
وَالضَّحَّاك هُمْ النِّسَاء وَالصِّبْيَان وَقَالَ سَعِيد بْن جُبَيْر هُمْ
الْيَتَامَى . وَقَالَ مُجَاهِد وَعِكْرِمَة وَقَتَادَة هُمْ النِّسَاء .
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=4&nAya=5
تفسير الطبري: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ
الْقَوْل فِي تَأْوِيل
قَوْله تَعَالَى : وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالكُمْ . قَالَ أَبُو جَعْفَر
: اِخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي السُّفَهَاء الَّذِينَ نَهَى اللَّه جَلَّ
ثَنَاؤُهُ عِبَاده أَنْ يُؤْتُوهُمْ أَمْوَالهمْ , فَقَالَ بَعْضهمْ : هُمْ النِّسَاء وَالصِّبْيَان . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
6790 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الرَّحْمَن بْن
مَهْدِيّ , قَالَ : ثنا إِسْرَائِيل , عَنْ عَبْد الْكَرِيم , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر
, قَالَ : الْيَتَامَى وَالنِّسَاء
6791 - حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَمْرو بْن عَوْن , قَالَ : ثنا
هُشَيْم , عَنْ يُونُس , عَنْ الْحَسَن فِي قَوْله : وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء
أَمْوَالكُمْ قَالَ : لَا تُعْطُوا الصِّغَار وَالنِّسَاء
. حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار ,
قَالَ : ثنا عَبْد الرَّحْمَن , قَالَ : ثنا يَزِيد بْن زُرَيْع عَنْ يُونُس , عَنْ الْحَسَن , قَالَ : الْمَرْأَة وَالصَّبِيّ . حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَمْرو بْن
عَوْن , قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْم , عَنْ شَرِيك , عَنْ أَبِي حَمْزَة , عَنْ
الْحَسَن قَالَ : النِّسَاء وَالصِّغَار , وَالنِّسَاء أَسْفَه السُّفَهَاء
6792 - حَدَّثَنَا
الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : ثنا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا
مَعْمَر , عَنْ الْحَسَن فِي قَوْله : وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالكُمْ قَالَ : السُّفَهَاء : اِبْنك السَّفِيه وَامْرَأَتك
السَّفِيهَة , وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ :
اِتَّقُوا اللَّه فِي الضَّعِيفَيْنِ : الْيَتِيم ,
وَالْمَرْأَة " حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا الْحِمَّانِيّ , قَالَ : ثنا حُمَيْد , عَنْ
عَبْد الرَّحْمَن الرُّؤَاسِيّ , عَنْ السُّدِّيّ - قَالَ : يَرُدّهُ إِلَى عَبْد
اللَّه - قَالَ : النِّسَاء وَالصِّبْيَان
6793 - حَدَّثَنَا
مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن , قَالَ : ثنا أَحْمَد بْن مُفَضَّل , قَالَ : ثنا أَسْبَاط
, عَنْ السُّدِّيّ : وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالكُمْ أَمَّا السُّفَهَاء : فَالْوَلَد وَالْمَرْأَة
6794 - حُدِّثْت عَنْ
الْحُسَيْن بْن الْفَرَج , قَالَ : سَمِعْت أَبَا مُعَاذ يَقُول : أَخْبَرَنَا
عُبَيْد بْن سُلَيْمَان , عَنْ الضَّحَّاك , قَوْله : وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء
أَمْوَالكُمْ يَعْنِي بِذَلِكَ : وَلَد الرَّجُل
وَامْرَأَته , وَهِيَ أَسْفَه السُّفَهَاء حَدَّثَنِي يَحْيَى بْن أَبِي
طَالِب , قَالَ : ثنا يَزِيد , قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِر , عَنْ الضَّحَّاك
فِي قَوْله : وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالكُمْ قَالَ
: السُّفَهَاء : الْوَلَد وَالنِّسَاء أَسْفَه السُّفَهَاء , فَيَكُونُوا
عَلَيْكُمْ أَرْبَابًا حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن
حَازِم الْغِفَارِيّ , قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْم , قَالَ : ثنا سُفْيَان , عَنْ
سَلَمَة بْن نُبَيْط , عَنْ الضَّحَّاك , قَالَ : أَوْلَادكُمْ
وَنِسَاؤُكُمْ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى ,
قَالَ : ثنا الْحِمَّانِيّ , قَالَ : ثنا أَبِي , عَنْ سَلَمَة , عَنْ الضَّحَّاك
, قَالَ : النِّسَاء وَالصِّبْيَان
6795 - حَدَّثَنَا
أَحْمَد بْن حَازِم , قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْم , قَالَ : ثنا سُفْيَان , عَنْ
حُمَيْد الْأَعْرَج , عَنْ مُجَاهِد : وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالكُمْ قَالَ : النِّسَاء وَالْوِلْدَان
6796 - حَدَّثَنَا أَحْمَد , قَالَ : ثنا
أَبُو نُعَيْم , قَالَ : ثنا اِبْن أَبِي عَنْبَسَة , عَنْ الْحَكَم : وَلَا
تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالكُمْ قَالَ : النِّسَاء
وَالْوِلْدَان
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=4&nAya=5
قاموس المحيط
الفِتْنَةُ : مصـ.-: الابتلاءُ والاختبار
وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِ والخَيْرِ فِتْنَةً
.-
الاضطرابُ وبلبلةُ الأفكار
فَيَتَّبِعُونَ
ما تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ
.-:
العذابُ
ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذا الَّذِي كنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ
.-: الضَّلالُ
وَمَنْ يُرِد اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئاً
.
http://lexicons.sakhr.com/openme.asp?fileurl=/html/1078802.html
قاموس الغني
فِتْنَةٌ - ج: فِتَنٌ. [ف ت ن]. 1."نَشَرَ
الْفِتْنَةَ بَيْنَ النَّاسِ" : مَا يَقَعُ
بَيْنَهُمْ مِن اخْتِلاَفٍ فِي الرَّأْيِ يَجْعَلُهُمْ يَتَطَاحَنُونَ
وَيَتَقَاتَلُونَ. 2."عَرَفَتْ
خِلاَفَةُ عُثْمَانَ فِتْنَةً كُبْرَى" :
اِنْشِقَاقاً فِي صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ أَدَّى بِهِمْ إِلَى الْقِتَالِ فِيمَا
بَيْنَهُمْ. 3."هُمْ فِي فِتْنَةٍ
مِنْ أَمْرِهِمْ" : فِي اضْطِرَابٍ وَتَهَوُّرٍ. 4."أَذَاقَهُ
الفِتْنَةَ" : العَذَابَ.
ذُوقُوا
فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ
(قرآن). 5."هُوَ فِي فِتْنَةٍ" : فِي ضَلاَلٍ.
وَمَنْ يُرِدِ
اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً
(قرآن). 6."فِتْنَةُ
الصَّدْرِ" : الوَسْوَاسُ.
http://lexicons.sakhr.com/openme.asp?fileurl=/html/3072965.html
حدثنا آدم حدثنا شعبة
عن سليمان التيمي قال سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء
صحيح البخاري .. كتاب النكاح .. باب ما يتقى من شؤم المرأة
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7592
10 أحاديث من الدرر السنية
صحيح مسلم
رقم الحديث 4924
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وسويد بن سعيد
ومحمد بن
عبد الأعلى جميعا عن المعتمر قال ابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا أبو عثمان عن
أسامة بن زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنهما حدثا عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من
النساء و حدثنا أبو بكر
بن
أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر ح و حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح و حدثنا إسحق بن
إبراهيم أخبرنا جرير كلهم عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثله

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ
نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ
فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي
النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ
وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ
تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ
بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ
عِنْدَ اللَّهِ
(الأحزاب 53).
أولاً: عمر بن الخطاب هو الذي قال لمحمد أن يحجب
نساءه لأن البار و الفاجر يدخل عليهن
راجع تفسير ابن كثير
من أول السطر
هَذِهِ آيَة الْحِجَاب وَفِيهَا
أَحْكَام وَآدَاب شَرْعِيَّة وَهِيَ مِمَّا وَافَقَ تَنْزِيلهَا قَوْل عُمَر بْن
الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ
أَنَّهُ قَالَ وَافَقْت رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي ثَلَاث قُلْت يَا رَسُول اللَّه
لَوْ اِتَّخَذْت مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيم مُصَلًّى فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى
" وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيم مُصَلًّى "
وَقُلْت يَا رَسُول اللَّه إِنَّ نِسَاءَك يَدْخُل عَلَيْهِنَّ الْبَرّ
وَالْفَاجِر فَلَوْ حَجَبْتهنَّ فَأَنْزَلَ اللَّه آيَة الْحِجَاب وَقُلْت لِأَزْوَاجِ
النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَمَالَأْنَ عَلَيْهِ فِي
الْغَيْرَة " عَسَى رَبّه إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلهُ أَزْوَاجًا
خَيْرًا مِنْكُنَّ " فَنَزَلَتْ كَذَلِكَ وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ ذَكَرَ
أُسَارَى بَدْر وَهِيَ قَضِيَّة رَابِعَة وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيّ حَدَّثَنَا
مُسَدَّد عَنْ يَحْيَى عَنْ حُمَيْد أَنَّ
أَنَس بْن مَالِك قَالَ : قَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب يَا رَسُول اللَّه يَدْخُل
عَلَيْك الْبَرّ وَالْفَاجِر فَلَوْ أَمَرْت أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ
بِالْحِجَابِ فَأَنْزَلَ اللَّه آيَة الْحِجَاب وَكَانَ وَقْت نُزُولهَا فِي
صَبِيحَة عُرْس رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَب بِنْت
جَحْش الَّتِي تَوَلَّى اللَّه تَعَالَى تَزْوِيجهَا بِنَفْسِهِ وَكَانَ ذَلِكَ
فِي ذِي الْقَعْدَة مِنْ السَّنَة الْخَامِسَة فِي قَوْل قَتَادَة وَالْوَاقِدِيّ
وَغَيْرهمَا وَزَعَمَ أَبُو عُبَيْدَة مَعْمَر بْن الْمُثَنَّى وَخَلِيفَة بْن
خَيَّاط أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي سَنَة ثَلَاث فَاَللَّه أَعْلَم
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=33&nAya=53
رقم الحديث 4123
صحيح البخاري .. كتاب تفسير القرآن .. باب و اتخذوا من مقام
إبراهيم مصلى
حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن
حميد عن أنس قال قال عمر وافقت الله في
ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى وقلت يا
رسول الله يدخل عليك البر والفاجر
فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل
الله آية الحجاب قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض
نسائه فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم
خيرا منكن حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله
عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية وقال ابن أبي مريم
أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد سمعت أنسا عن عمر
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4123&doc=0
تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)
الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ
مِنْ وَرَاءِ
رَوَى أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَنْ أَنَس بْن مَالِك
قَالَ قَالَ عُمَر : وَافَقْت رَبِّي فِي أَرْبَع ... , الْحَدِيث . وَفِيهِ :
قُلْت يَا رَسُول اللَّه , لَوْ ضَرَبْت عَلَى نِسَائِك الْحِجَاب , فَإِنَّهُ يَدْخُل
عَلَيْهِنَّ الْبَرّ وَالْفَاجِر , فَأَنْزَلَ
اللَّه عَزَّ وَجَلَّ " وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ
مِنْ وَرَاء حِجَاب
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=33&nAya=53
راجع تفسير ابن كثير
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن
أَخِي اِبْن وَهْب حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْد اللَّه بْن وَهْب حَدَّثَنِي يُونُس
عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : إِنَّ
أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ
بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى
الْمَنَاصِع وَهُوَ صَعِيد أَفَيْح وَكَانَ عُمَر يَقُول لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى
اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُحْجُبْ نِسَاءَك فَلَمْ يَكُنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَفْعَل
فَخَرَجَتْ سَوْدَة بِنْت زَمْعَةَ زَوْج رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ اِمْرَأَة طَوِيلَة فَنَادَاهَا عُمَر بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى : قَدْ
عَرَفْنَاك يَا سَوْدَة حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِل الْحِجَاب قَالَتْ فَأَنْزَلَ
اللَّه الْحِجَاب
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=33&nAya=53
رقم الحديث 143
صحيح البخاري .. كتاب الوضوء .. باب خروج النساء إلى
البراز
حدثنا يحيى بن بكير قال
حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن
عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح فكان
عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله
صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه
وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد
عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=258
تفسير الطبري
21838 حَدَّثَنِي
أَحْمَد بْن عَبْد الرَّحْمَن , قَالَ : ثني عَمْرو بْن عَبْد اللَّه بْن وَهْب , قَالَ
: ثني يُونُس , عَنْ الزُّهْرِيّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى " الْمَنَاصِع
" وَهُوَ صَعِيد أَفْيَح , وَكَانَ عُمَر يَقُول : يَا رَسُولَ اللَّه , احْجُبْ نِسَاءَك , فَلَمْ
يَكُنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَل , فَخَرَجَتْ
سَوْدَة بِنْت زَمْعَةَ , زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,
وَكَانَتْ امْرَأَة طَوِيلَة , فَنَادَاهَا عُمَر بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى : قَدْ
عَرَفْنَاك يَا سَوْدَة , حِرْصًا أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَاب , قَالَ : فَأَنْزَلَ
اللَّه الْحِجَاب .عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , كُنَّ يَخْرُجْنَ
بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى " الْمَنَاصِع " وَهُوَ صَعِيد
أَفْيَح ; وَكَانَ عُمَر بْن الْخَطَّاب يَقُول لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْجُبْ نِسَاءَك ,
فَلَمْ يَكُنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَل ,
فَخَرَجَتْ سَوْدَة بِنْت زَمْعَةَ زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَيْلَة مِنْ اللَّيَالِي عِشَاء , وَكَانَتْ امْرَأَة طَوِيلَة ,
فَنَادَاهَا عُمَر بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى : قَدْ عَرَفْنَاك يَا سَوْدَة
, حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَاب , قَالَتْ عَائِشَة : فَأَنْزَلَ اللَّه الْحِجَابَ
, قَالَ اللَّه : { يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا } . . .
الْآيَةَ.
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=33&nAya=53
عنوان الفتوى : إظهار
العينين في النقاب
المفتي : الشيخ
الدكتور محمد عبد الله الهبدان
رقم الفتوى : 27844
تاريخ الفتوى : 6/9/1429
هـ — 2008-09-06
السؤال: ما حكم
إظهار العينين في النقاب؟
الإجابة:
الحمد لله و
بعد: لا يجوز لأن
المرأة كلها عورة . ويجب عليها أن تحجب كامل جسدها عن غير محارمها . ولما سئل ابن
عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن)
الأحزاب: 59]، غطى وجهه وأبدى عينا واحدة .
فكانت نساء المؤمنين يبدين عينا واحدا للحاجة لرؤية
الطريق . وبهذا يعلم أنه يقتصر في النقاب على فتحة صغيرة , لا تكبر الفتحة فتظهر
العينين وما جوارها ويكون في ذلك فتنة . والله أعلم
http://islamlight.net/alhabdan/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=27844
صحيح مسلم : رقم الحديث : 2491
حدثنا عمرو بن علي
حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن
جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة
فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى
حاجته ثم
خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا
أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه
صحيح مسلم .. كتاب النكاح
.. باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2491&doc=1
حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد
بن زريع حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر قال
ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم
إن كان الشؤم في شيء
ففي الدار والمرأة والفرس
صحيح البخاري .. كتاب النكاح .. باب ما يتقى من شؤم المرأة
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7590
تفسير ابن كثير
سورة النساء : 34 من أول السطر
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ
اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
يَقُول تَعَالَى " الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء "
أَيْ الرَّجُل قَيِّم عَلَى الْمَرْأَة أَيْ هُوَ رَئِيسهَا وَكَبِيرهَا
وَالْحَاكِم عَلَيْهَا وَمُؤَدِّبهَا إِذَا اِعْوَجَّتْ " بِمَا فَضَّلَ
اللَّه بَعْضهمْ عَلَى بَعْض" أَيْ لِأَنَّ
الرِّجَال أَفْضَل مِنْ النِّسَاء وَالرَّجُل خَيْر مِنْ الْمَرْأَة وَلِهَذَا
كَانَتْ النُّبُوَّة مُخْتَصَّة بِالرِّجَالِ وَكَذَلِكَ الْمَلِك الْأَعْظَم
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَنْ يُفْلِح قَوْم وَلَّوْا
أَمْرهمْ اِمْرَأَة
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=4&nAya=34
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال
حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله
صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين
يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها
صحيح البخاري .. كتاب الصلاة .. باب الصلاة إلى العنزة
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=815
(أولاً) ضرورة المحلل لمن طلقت ثلاثة
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة القرظي
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل
هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة
لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وأبو بكر جالس عنده وخالد بن
سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال يا أبا بكر ألا
تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم
صحيح البخاري .. كتاب الشهادات .. باب شهادة المختبي
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=4153
سورة البقرة : رقم الآية (229 : 230)
ابن كثير
قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى
تنكح زوجا غيره} أي أنه إذا
طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره، أي حتى يطأها زوج آخر، في نكاح صحيح، فلو وطئها واطىء في غير نكاح ولو في ملك اليمين لم تحل للأول، لأنه ليس
بزوج، وهكذا لو تزوجت ولكن لم
يدخل بها الزوج لم تحل للأول، لحديث
ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في الرجل يتزوج
المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة، فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ قال: (لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها)عن أنس بن مالك أن رسول اللّه
صلى اللّه عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاً، فتزوجت بعده رجلاً فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها
وذاقت من عسيلته.قال مسلم في صحيحه عن عائشه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول قال:(لا
حتى يذوق عسيلتها
وعن عائشة أن رفاعة القرظي تزوج
امرأة ثم طلقها، فأتت النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال: (لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) "تفرد به البخاري من هذا الوجه"
وقال الإمام أحمد عن
عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة
القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما عنده مثل
الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها
- وخالد ابن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له - فقال: يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول باللّه صلى اللّه عليه
وسلم ؟ فما زاد رسول الله
صلى اللّه عليه وسلم عن
التبسم فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :(كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=134&CID=11&SW=عسيلته#SR1
الدر المنثور في التفسير بالمأثور
وأما قوله
تعالى: حتى تنكح زوجا غيره
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لا
تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويهزها.
وأخرج ابن
المنذر عن مقاتل بن حيان قال " نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري، كانت عند رفاعة بن عتيك وهو
ابن عمها فطلقها طلاقا بائنا،
فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي فطلقها، فأتت النبي
صلى الله عليه وسلم
فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسني أفأراجع إلى الأول؟
قال: لا حتى يمس. فلبثت
ما شاء الله، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إنه قد مسني. فقال:
كذبت بقولك الأول فلم أصدقك في الآخر. فلبثت حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فأتت أبا بكر فقالت: أرجع إلى الأول فإن الآخر قد
مسني؟ فقال أبو بكر: شهدت
النبي صلى الله عليه وسلم قال
لك: لا ترجعي إليه فلما مات أبو بكر أتت عمر فقال
له: لئن أتيتني بعد هذه المرة لأرجمنك فمنعها، وكان نزل فيها
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فيجامعها، فإن طلقها
بعد ما جامعها فلا جناح عليهما
أن يتراجعا". *وأخرج
الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي
والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن عائشة قالت" جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:إني كنت عند رفاعة فطلقني فبنت طلاقي، فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب،
فتبسم النبي صلى الله عليه
وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسليته ويذوق عسليتك؟ "*وأخرج والبخاري ومسلم والنسائي وابن جرير والبيهقي عن
عائشة" أن رجلا
طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا وطلقها قبل أن يمسها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول". *وأخرج
مالك والشافعي وابن سعد والبيهقي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير" أن رفاعة بن سموأل القرظي طلق امرأته تميمة
بنت وهب على عهد رسول الله صلى
الله عليه وسلم ثلاثا، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي
طلقها، فذكر ذلك
لرسول الله صلى
الله عليه وسلم فنهاه أن يتزوجها وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة". *وأخرج
البزار والطبراني والبيهقي من طريق الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه" أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته، فأتت
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
يا رسول الله قد تزوجني عبد الرحمن
وما معه إلا مثل هذه، وأومأت إلى
هدبة من ثوبها، فجعل
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن كلامها ثم قال لها تريدين أن ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك؟
*وأخرج ابن أبي شيبة وابو داود
والنسائي وابن ماجة وابن جرير عن عائشة
قالت" سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت غيره، فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا حتى تذوق
عسيلة الآخر
ويذوق عسيلتها".
وأخرج عبد
الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن جرير والبيهقي عن ابن عمر قال " سئل رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته
ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي
الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها فهل تحل
للأول؟ قال: لا حتى تذوق عسيلته.
وفي لفظ: حتى
يجامعها الآخر وأخرج
أحمد وأبن جرير والبيهقي عن أنس" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت
بعده رجلا، فطلقها قبل أن
يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: لا حتى يكون
الآخر قد ذاق من عسيلتها
وذاقت من عسيلته وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول
الله صلى الله
عليه وسلم " في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج غيره، فيطلقها قبل أن يدخل بها فيريد الأول أن يراجعها قال:
لا حتى يذوق عسيلتها وأخرج أحمد والنسائي عن عبد الله بن عباس" أن
الغميصاء أو الرميصاء
أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا رسول الله هي كاذبة، وهو يصل إليها
ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها
الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لك حتى يذوق
عسيلتك رجل
غيره".
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وأنس قالا: لا
تحل للأول حتى يجامعها
الآخر. وأخرج
ابن أبي شيبة عن علي قال: لا تحل له حتى يهزها به هزيز البكر وأخرج
ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا تحل له حتى يقشقشها به.
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=52&SW=عسيلته#SR1
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
27850لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته وبذوق عسيلتك.
27851لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر.
27852 العسيلة الجماع.
27853 إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الأقراء
أو طلقها ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى
تنكح زوجا غيره.
27854أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند
الأقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له
حتى تنكح زوجا غيره.
27855 أيما رجل طلق
امرأته ثلاثا عند كل طهر تطليقة أو عند رأس كل طهر تطليقة، أو طلق ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
27856من طلق امرأته
ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
27857 المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره ويخالطها ويذوق من عسيلتها.
27858ليس
لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره.
27859والله يا تميمة لا ترجعين لعبد الرحمن حتى يذوق عسيلتك رجل غيره.
27860 لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها.
27861
لا تحل
لك حتى تذوق العسيلة.
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=325&SW=عسيلته#SR1
صحيح مسلم
باب لا تحل
المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضى عدتها
111 (1433) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد (واللفظ لعمرو) قالا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قالت:
جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت: كنت عند رفاعة. فطلقني
فبت طلاقي. فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير. وإن ما معه
مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال: " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". قالت: وأبو بكر عنده. وخالد بالباب
ينتظر أن يؤذن له. فنادى: يا أبا بكر ! ألا
تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم! [ش (فبت
طلاقي) أي طلقني ثلاثا. والبت القطع. (وإن ما معه) أي وإن الذي
معه، تعني متاعه. (هدبة الثوب) هي طرفه الذي لم ينسج. شبوهها بهدب العين وهو شعر جفنها. تعني أن متاعه رخو كهدبة الثوب. (عسيلته)
تصغير عسلة.
وهي كناية عن الجماع. شبه لذته بلذة العسل وحلاوته. وفي الصباح: ذاق الرجل عسيلة المرأة وذاقت عسيلته،
إذا حصل لهما حلاوة
الخلاط ولذة المباشرة بالإيلاج. وهذ استعارة لطيفة شبهت لذة المجامعة بحلاوة العسل، أو سمى الجماع عسلا. لأن العرب تسمى كل ما
تستحليه عسلا. وفي الأساس:
ومن المستعار
العسيلتان، في الحديث، للعضوين لكونهما مظنتى الالتذاذ. والتأنيث فيه لتأنيث مكبره في الأكثر. قال الشماخ.

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=138&CID=77&SW=عسيلته#SR1
(ثانياً) المقصود بالمحلل المرفوض من نبي الإسلام
مجموع فتاوى ابن تيمية ـ المجلد الثاني
والثلاثون
المقصود هنا إذا وقع به الثلاث
حرمت عليه المرأة بإجماع المسلمين، كما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يباح إلا بنكاح ثان، وبوطئه
لها عند عامة السلف والخلف؛
(( من هنايشرح الفرق
بين زواج المحلل الذي يحل والذي لا يحل)) فإن النكاح المأمور به يؤمر
فيه بالعقد. وبالوطء، بخلاف المنهي عنه؛ فإنه ينهي فيه عن كل من العقد والوطء؛ ولهذا كان النكاح الواجب
والمستحب يؤمر فيه بالوطء من العقد، و[النكاح
المحرم] يحرم فيه مجرد العقد، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مرأة رفاعة القرظي ـ لما أرادت أن ترجع إلى رفاعة بدون
الوطء (لا، حتى تذوقي عسيلته،
ويذوق عسيلتك).

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=252&CID=598&SW=عسيلته#SR1
صحيح البخاري : رقم الحديث : 2873
حدثنا موسى
بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع
عن عبد الله رضي الله عنه
قال قام
النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=4888
قاموس المحيط
الحُمَّى: عِلَّةٌ تتميّز بارتفاع حرارة الجسم،
وهي أنواع، منها التيفوئيد، والتيفوس والحمى القرمزية إلخ...
http://lexicons.sakhr.com/openme.asp?fileurl=/html/1103358.html\
قاموس الغني
حُمَّى - [ح م ي].
"أُصِيبَ بِحُمَّى" : دَاءٌ تَرْتَفِعُ مَعَهُ
دَرَجَةُ حَرَارَةِ الجِسْمِ، وَهِيَ أنْوَاعٌ، مِنْهَا حُمَّى التِّيفوئيدِ.
http://lexicons.sakhr.com/openme.asp?fileurl=/html/3069133.html
مسند أحمد .. باقي مسند المكثرين .. مسند جابر بن عبد الله
رضي الله تعالى عنه
حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش
عن أبي سفيان عن جابر قال استأذنت الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من
هذه قالت أم ملدم قال فأمر
بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما
يعلم الله فأتوه فشكوا ذلك إليه فقال ما شئتم إن شئتم أن أدعو الله لكم فيكشفها
عنكم وإن شئتم أن تكون لكم طهورا قالوا يا رسول الله أوتفعل قال نعم قالوا فدعها
26140- عن جابر قال استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال من هذه فقالت أم بلدم فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله
فأتوه فشكوا ذلك إليه فقال ما شئتم إن شئتم دعوت
الله لكم فيكشفها عنكم وإن
شئتم أن تكون لكم طهورا قالوا يا رسول الله وتفعل قال نعم قالوا فدعها
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: ابن العراقي - المصدر: طرح التثريب - الصفحة أو
الرقم: 3/240
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/%20قال%20استأذنت%20%20الحمى/pt
فتوى
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده---وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية والإفتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من المستفتية ام طلحة والمحال
الى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1709 وتاريخ 3\4\1421ه وقد
سألت المستفتية سؤالا هذا نصه: انتشرت في الآونة الأخيرة وبعد ان منّ الله علينا
بموسم زراعي جيد ظاهرة شراء الكوسى المتوسطة الحجم وبكميات كبيرة جدا تفوق حاجة
المنزل وتوافق ذلك مع انشغال الرجال
بالمباريات الرياضية فما حكم ذلك وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بمايلي:ليس من
هدي المسلمات على مر القرون ان يلجأن إلى استعمال هذه الوسائل الغير شرعية والتي
وفدت الى نسائنا من الأفلام الخلاعية التي يرسلها الكفار وأعداء الإسلام وخاصة اللواتي ذهبن في زيارات
إلى بلاد الكفار وتعودن على بعض من هذه العادات الغريبة عن مجتمعنا,مع العلم إن
هذه الكوسى قد تسبب النزف وتؤدي إلى العقم وبما ان غاية الزواج في الإسلام هي الإنجاب بناء على ذلك فلا يجوز التعامل بالكوسى على
الوجه المذكور بيعا او شراءَ او اهداءَ والمشروع في هذه الحالات هو الخيار والموز
كما دلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم .وبالله التوفيق
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والافتاء
عضو:بكر بن عبد اللهابو زيد عضو:صالح بن فوزان الفوزان
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
فتوى
رقم<26409> تاريخ 29\4\1421ه الرد على الفتوة
إلى من أفتى هذه الفتوة الغبية العجيبة,والى من ارسل هذه
الفتوى
انني
الزوجة الثالثة لرجل له اربعة زوجات, واظن انها مشكلة لا اقول ان غالبية النساء
تعاني منه بل الاكثرية هنا في السعودية ,مع العلم ان زوجي يبلغ الثامنة والسبعين
من العمر,ولا يستطيع ان يقوم بواجبه الزوجي الا مرة واحدة في الشهر
وينام بعدها اسبوع في فراش المرض ماذا افعل؟يبقى الكوسى الدواء الناجح لحالتي وحالة اخواتي في
نفس المنزل ,حيث ان الكوسى غالبا طازج وقياسه وشكله ورأسه يوافق حالتي
واخواتي,الان وقد قامت لجنة الافتاء الموقرة بتحريمه ماذا نفعل؟اتوجه الى
ضمائركم ان تعودوا عن قراركم او تستثنوا اللواتي في مثل حياتي ,مع العلم ان الموز
والخيار قد سبب لي الحساسية,واستشرت طبيبة اعرفها فنصحتني بالإبتعاد عن الخيار
والموز واستعمال
الكوسى هذا قبل تحريمه
http://groups.yahoo.com/group/Arab-ideologyculture/message/3326
http://www.aldalil-walborhan.com/aldalil/barakatak_kousa.htm